كان يوجد الى جانب مجلس شورى الدولة محكمة إدارية خاصة، أنشئت بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني 1954، وقد ألغيت بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 الصادر سنة 1975، إلا أنها أعيدت بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 الذي عدّل بعض مواد المرسوم المذكور؛ وبالتالي يتألف القضاء الاداري بمقتضى النظام الحالي لمجلس شورى الدولة ، من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية أصبحت هي المحاكم العادية للقضايا الاداريـة، وتعتبر المحاكم الإدارية ومجلس شورى الدولة معاً جزء" مـن تنظيمات وزارة العدل القضائية، (المادة 2 من المرسوم 10434/75 المعدلة بالقانون رقم 227/2000).
هكذا بموجب القانون الاخير أصبح القضاء الاداري في لبنان مؤلّفاً بشكل هرمي، على درجتين: المحاكم الادارية قاعدة الهرم، ومجلس شورى الدولة رأسه. ولكن تأليف المحاكم الإدارية بقي معلقاً بموجب القانون المذكور على صدور قرار بهذا الصدد عن وزير العدل، الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه، لذلك بقيت هذه المحاكم منشأة بموجب النص وغير عاملة فعلياً.
مجلس شورى الدولة
هيئات مجلس شورى الدولة
الغرف
يتألف المجلس من ست غرف، واحدة إدارية، وخمس قضائية:
- تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين إثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون أو أكثر لمساعدتها في أعمالها. ويجوز لرئيس الغرفة أن يعين مقرراً ويكمل الهيئة عند الاقتضاء، وفي حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة.
- أما الغرفة الادارية، فيرأسها رئيس مجلس شورى الدولة ويمكن أن ينيب عنه أحد رؤساء الغرف، وأن يكلف واحداً أو أكثر من بين المستشارين أو المستشارين المعاونين للاشترك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو أصيل. ولرئيس المجلس أن يرأس أيضا" أي غرفة من الغرف القضائية.
تؤلّف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس مجلس شورى الدولة.
مجلس القضايا
يتألف مجلس القضايا من رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً، من رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس المجلس في بدء السنة القضائية ولا يجوز أن تصدر قرارات مجلس القضايا الا عن الرئيس وأربعة اعضاء على الاقل، على أن يكون صوت الرئيس مرجحاً في حال تعادل الاصوات.
ينظر مجلس القضايا في كل مراجعة عالقة أمام مجلس شورى الدولة، يحيلها تلقائياً اليه رئيس المجلس وذلك في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، على أن ترفع الغرفة يدها عن الدعوى حكما" لمجرد صدور قرار الاحالة عن الرئيس.
كما أنه لمفوض الحكومة أو لرئيس الغرفة أن يطلب إحالة دعوى الى مجلس القضايا، ولمكتب مجلس شورى الدولة أن يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال 3 ايام من تاريخ ايداعه الطلب.
تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة نفعا" للقانون من صلاحية مجلس القضايا حكماً.
مكتب المجلس
يتألف مكتب مجلس الشورى الدولة من:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيساً).
- مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى (نائباً للرئيس).
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (أعضاء).
ثلاث رؤساء محاكم إدارية الاعلى درجة (أعضاء).
]مع الاشارة الى أن هذه المحاكم لم تؤلف [
يسهر مكتب المجلس على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته وإستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.
يمارس مكتب المجلس في كل ما لا يتعارض وهذا القانون، الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي.
يجتمع مكتب المجلس بناء على دعوة من رئيسه، وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس، كما يحق لوزير العدل دعوته الى الانعقاد لبحث مسالة معينة.
لا يكون الاجتماع قانونيا" الا بحضور الرئيس أو نائبه ونصف الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس قانوناً.
تتخذ القرارات بغالبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
مفوض الحكومة
يكون لديه أربعة معاونين على الاكثر، يعينون من بين المستشارين أو المستشارين المعاونين بمرسوم.
يقدّم مفوض الحكومة أو المفوض المعاون المنتدب مطالعاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس شورى الدولة، ويتقدم بمطالعاته شخصياً أمام مجلس القضايا.
الهيئة العامة
يجتمع مجلس شورى الدولة في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس.
تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء المجلس الأصيلين، ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف أعضائها على الاقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
أن إجتماعات الهيئة العامة سرية، وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا تعلن بأية صورة.
يعرض الرئيس على الهيئة العامة تقريراً يتضمن أعمال المجلس خلال السنة السابقة والاشارة الى الإصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة.
المجلس التأديبي
يتألّف المجلس التأديبي من خمسة أعضاء:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيساً).
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (أعضاء).
- رئيس المحكمة الادارية الاعلى درجة (عضو).
يختص المجلس التأديبي بمحاكمة أعضاء مجلس شورى الدولة.
يُحال القاضي على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل اذا وجد في التحقيق المجرى بناء على طلب من رئيس المجلس، ما يبرر هذه الاحالة، أي أن يكون القاضي قد أخل بواجبات وظيفته أو أتى عملاً يمس الشرف أو الكرامة أو الادب.
يعين رئيس مجلس التأديب مقرراً من بين أعضائه، ويقوم المقرر بالتحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء، ويتلقى إفادات الشهود بعد تحليفهم اليمين، ويرفع تقريره بلا إبطاء الى المجلس التأديبي.
للقاضي المحال على المجلس أن يستعين بمحام واحد او بأحد زملائه من قضاة مجلس الشورى.
يصدر مجلس التاديب قراراً معللاً في اليوم ذاته أو في اليوم التالي على الاكثر ولا يكون هذا القرار قابلاً لاي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز، ويكون نافذاً بحد ذاته لمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالطريقة الادارية.
أما العقوبات التي يجوز لمجلس التاديب الحكم بها فهي:
- اللوم
- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة
- تأخير التدرج لمدة لا تجاوز السنتين
- إنزال الدرجة
- إنزال الفئة
- الصرف من الخدمة
- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد، وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.
قضاة مجلس شورى الدولة
يتألف مجلس شورى الدولـة بمقتضـى المـادة الرابعة من النظام الحالي الصادر بالمرسوم رقم 10434/75 المعدل بالقانون رقم 227/2000 من رئيس، ومفوض حكومة، ومن رؤساء غرف، ومستشارين ومستشارين معاونين.
إختصاصات مجلس شورى
في الشؤون الادارية والتشريعية
إنّ صلاحيات مجلس شورى الدولة في الشؤون الادارية والتشريعية لم تكن دائماً واردة في التشريعات السابقة.
بموجب نظام عام 1924، خُصَّ مجلس شورى الدولة بالوظيفة القضائية دون الوظيفة الاستشارية (القرار رقم 2668 سنة 1924)، وظهرت وظيفته الاستشارية للمرة الاولى في ظل نظام سنة 1941، على أن نظام عام 1953 عاد وألغى وظيفته الاستشارية، ثم عندما أعيد تنظيم مجلس شورى الدولة بالمرسوم الاشتراعي رقم 119 لسنة 1959، أعيدت إليه مرة أخرى وظيفته الاستشارية، الى جانب الوظيفة القضائية، وهكذا قضى التنظيم الجديد لعام 1975 المعمول به في الوقت الحاضر مع تعديلاته سنة 2000.
تنحصر هذه الصلاحيات الادارية والتشريعية في ابداء الرأي في كلّ من مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم الاشتراعية والمراسيم التنظيمية ومشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم والامتيازات والمصالح العامة ودفاتر الشروط العامة.
علماً أنّ آراء مجلس شورى الدولة لا تتّصف بالصفة القضائية، ومن ثم لا تكون لها قوة القضية المحكمة، الامر الذي يمكن معه للغرف القضائية مخالفة ما ارتأته الغرفة الادارية.
يساهم مجلس شورى الدولة في اعداد القوانين، فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها اليه الوزراء، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيئ النصوص التي يطلب منه وضعها ويصوغها. وله من اجل ذلك، أن يقوم بالتحقيقات اللازمة وأن يستعين بأصحاب الرأي والخبرة. إن إستشارة مجلس شورى الدولة هنا إختيارية، ولا يمكن جعلها إلزامية لاسباب عديدة، منها أنه يحق للنواب التقدم من المجلس رأساً باقتراحات قوانين دون إحالتها عبر الحكومة، ومنها أيضاً عدم إمكانية الطعن بالقانون لمخالفته مثل هذا الإجراء الشكلي، ولكونه يدرس بصورة وافية في لجان مجلس النواب.
- مشاريع المراسيم الاشتراعية والمراسيم التنظيمية
يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم الاشتراعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تطبيق القوانين وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على إستشارته فيها . إن إستشارة مجلس شورى الدولة هنا الزامية لاسباب عديدة، منها أن المراسيم الاشتراعية والتنظيمية قابلة الطعن أمام القضاء الاداري ، فيجب أن تحاط بضمانة كافية لجهة قانونيتها.
والاستشارة تكون مسبقة، أي يتعين أخذ الرأي مقدماً، والا عدّ القرار الذي أغفل ذلك باطلاً لمخالفته القانون.
إنّ آراء مجلس شورى الدولة لا تلزم الإدارة باتباع مضمونها، أي ان الإستشارة إلزامية في حد ذاتها كإجراء وغير ملزمة في نتيجتها .
- مشاريع المعاهدات الدولية - مشاريع التعاميم - الامتيازات - المصالح العامة - دفاتر الشروط العامة
يمكن إستشارة مجلس شورى الدولة في هذه المسائل، وقد جُعلت الاستشارة إختيارية لتشعب هذه المسائل وكثرتها. ولكونها تدرس من قبل إخصائيين دون الحاجة لعرضها على المجلس، الا إذا تضمنت نقاطاًَ قانونية غير عادية.
يتم طلب الرأي من مجلس شورى الدولة في الامور المبينة اعلاه عن طريق الوزير المختصّ.
وتتذاكر الهيئة قبل إعطاء رأيها بالاستناد الى تقرير أحد أعضائها.
في الشؤون القضائية
ورد النص على إختصاص مجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية في المواد 60 و 65 و 66 من التنظيم الجديد.
فبمقتضى المادة 60 منه، يُعتبر مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، والمرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة، ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا التي حددتها المادة 65 منه، كما أن له إختصاصات في قضاء العجلة.
- القضايا الداخلة في إختصاصه بوصفه مرجعاً استئنافياً
إنّ القضايا التي ينظر فيها مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعاً استئنافياً هي القضايا التي تكون قد فصلت بها بالدرجة الاولى: المحاكم الادارية التي تعتبر المحاكم العادية للقضايا الادارية، وهيئات إدارية ذات صفة قضائية، تنص القوانين الخاصة بها على أن احكامها تقبل الاستئناف لدى المجلس.
- القضايا الداخلة في إختصاصه بوصفه مرجعاً تمييزياً
ينظر مجلس شورى الدولة بطريق التمييز أو النقض في جميع القضايا التي تفصل فيها بالدرجة الاخيرة الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية سواء نص القانون على ذلك أم لم ينص.
من القرارات التي ينظر بها مجلس شورى الدولة تمييزاً:
- قرارات ديوان المحاسبة في الرقابة القضائية المؤخرة.
- قرارات لجان الاستملاك الخاصة المؤلفة بالمرسوم رقم 16053/57 ولجنة الاستملاك العليا لتنفيذ المشاريع الانشائية المؤلفة بالمرسوم رقم 6839/61.
- قرارات التأديب الصادرة عن مجالس التأديب وعن الهيئة العليا للتأديب وعن هيئة التفتيش المركزي.
- القضايا الداخلة في إختصاصه بوصفه محكمة الدرجة الاولى والاخيرة
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة في النزاعات الاتية :
- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
- طلبات التفسير أو تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
- قضايا التلازم.
بموجب تعديل نظام مجلس شورى الدولة بتاريخ 16/10/92 (القانون رقم 259) وسنة 2000 (القانون رقم 227) توسعت صلاحيته بموضوع قضاء العجلة.
بموجب نظام عام 1975 كان للمجلس أن يعين بناء على طلب أصحاب العلاقة خبيراً للتثبت من معالم الضرر قبل زوالها وتحديدها عند الضرورة فقط. أما عام 1993، فقد أصبح من مهام المجلس التصدي للتدابير المستعجلة مع كل ما يستدعي ذلك من تدابير إدارية ومالية، فيحق لرئيس مجلس شورى الدولة أو لمن ينتدبه من القضاة أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار، وذلك من دون التعرض لأصل الحق، كما له، بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس، أن يلزم خصمه بدفع سلفة وقتية عندما تكون مراجعته مبنية على أسباب جدية وهامة ولقاء كفالة.
على أن القرارات المستعجلة لا تتمتع بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب أحد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
المحاكم الادارية
تنظيم المحاكم الادارية
تنص المادة 34 على أنه " يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة "، هذا مع الملاحظة أن القانون أنشأ ست محاكم ادارية واحدة مبدئياً لكل محافظة من المحافظات الست، وبالتالي تنحصر صلاحيات وزير العدل في هذا المجال بتعيين مراكز المحاكم وتاريخ بدء عملها، على اعتبار أن ذلك يرتبط بموجبات الحكومة المالية وخياراتها السياسية.
ولا بد من الاشارة إلى أن مثل هذا القرار لم يصدر بعد عن وزير العدل، وما زالت المحاكم الادارية غير مشكلة لغاية تاريخه.
تتألف هذه المحاكم من رئيس وعضوين . رئيس المحكمة هو برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، والعضو هو برتبة مستشار معاون لدى المجلس.
صلاحية المحاكم الادارية
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية، وبعد أن حدّد القانون القواعد العامة في الصلاحية، عدّد على سبيل المثال - وليس الحصر - بعضاً من هذه الصلاحيات.
تنص المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة على أن "المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية"، وتنص المادة 61 منه على أهمّ المواضيع التي تدخل ضمن صلاحية المحاكم الادارية، وفقاً للآتي:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص:
- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة أو الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات إدارية أجرتها الادارات العامة أو الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتامين سير المصالح العامة.
- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
- في القضايا التـي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سبباً للحكم عليها0
- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة، وغير المباشرة خلافاً لاي نص آخر عام أاو خاص، وتخرج عن إختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
وهذه المواضيع تدخل إجمالاً في ما يسمى بالقضاء الشامل.
أما بالنسبة إلى قضاء الابطال، فقد حُدِّدت الصلاحية الموضوعية بموجب المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة، وفقاً للآتي:
- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد أم بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ – قائمقام – مجلس بلدي الخ…).
- في النزاعات المتعلقة بقانونية إنتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المخلين.
وللمحكمة الادارية ما لمجلس شورى الدولة من صلاحيات في مجال قضاء العجلة لجهة تعيين الخبراء ووقف التنفيذ وإتخاذ كل التدابير الايلة الى المحافظة على الحقوق ومنع الضرر.
تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا" للقواعد التالية:
- محل إقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
- مكان تنفيذ العقد، وفي حال تعدي التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية، مكان توقيع العقد.
- محل إقامة المستدعي إذا كان الضرر ناجماً عن عمل إداري.
- مكان الحدث المنشئ للضرر إذا كان الضرر ناجماً عن أشغال عامة أو عن تصرف إداري.
- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى.
- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
- مكان وجود المجالس الادارية أو المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولاسيما في شان إدارات المراقبة والوصاية المتخذة عنها.
- في حال عدم إمكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه، مكان مقر السلطة التي إتخذت العمل الاداري المشكو منه أو مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل أو مكان توقيع العقد.
إن المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة أيضاً للنظر بكل طلب عارض او مقابل أو مرتبط بغيره وبكل دفع.