أشخاص القطاع الحقوقي
رجوع
تعيين قضاة جدد:
الوسيلة الاولى:
تعلن وزارة العدل عن إجراء مباراة لتعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية (قسم القضاء- العدلي أو الإداري أو المالي) وتحدد تواريخ تقديم الطلبات والأمكنة والمهل. ويتم الإعلان عن المباراة بعد أن يحدّد وزير العدل، كلّما دعت الحاجة وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مجلس القضاء تنظيم مباراة لهذه الغاية (المادة 59 من قانون القضاء العدلي).
يتضمن الإعلان الشروط الأساسية المنصوص عنها في القانون والشروط الإضافية التي حددها مجلس القضاء الأعلى وفقاً للمادة 60 من القانون المذكور، كالمواد المطلوبة ومعدّل علامات القبول. وهذه الأصول تنطبق أيضاً على مكتب مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة (المادة 76 قضاء عدلي). في النهاية، يصدر قرار عن وزير العدل بتنظيم مباراة تعيين قضاة متدرجين.
تنصّ المادة 61 من قانون القضاء العدلي على أنه يشترط في كل مرشّح للاشتراك في المباراة:
- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
- سليماً من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.
- حاملاً إجازة الحقوق (اللبنانية).
- متقناً اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.
- دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية. (أضافها التعديل الصادر سنة 1985).
على أن المادة 69 من قانون القضاء العدلي عادت وأعفت المساعدين القضائيين الفائزين في المباراة من شرط السن اذا كان قد انقضى على ممارستهم لوظيفتهم خمس سنوات ولم يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر عند تقديم الطلب.
و يضاف عادة على الاعلان عن المباراة ما يلي:
يجب أن يرفق بطلب الدخول إلى معهد الدروس القضائيّة المستندات التالية:
- صورة اخراج قيد عائلي وافرادي.
- إجازة الحقوق اللبنانية مع بيان بالعلامات التي نالها المرشح في الامتحانات في السنوات الدراسية الأربع.
- شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات.
- نسخة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- صورتين شمسيتين مصدقتين من المختار.
- في حال كون المرشح موظفاً: إبراز إفادة من إدارته بالموافقة على انتمائه إلى سلك القضاء في حال نجاحه، على أن يذكر في الموافقة صراحة عدم وجود تعهد صادر عن هذا الموظف يلزمه بالعمل لمدة معينة في الإدارة المنتمي إليها.
وفقاً للمادة 63 من قانون القضاء العدلي، تعلن النتائج النهائية للمباراة سواء الخطية أو الشفهية من قبل اللجنة الفاحصة وتوقع من أعضائها وتبلغ إلى:
- وزير العدل
-مجلس القضاء الأعلى/ أو مكتب مجلس شورى الدولة/ أو مكتب ديوان المحاسبة
-مجلس ادارة معهد الدروس القضائية
ثم تعلن وزارة العدل النتائج النهائية وتعلقها على أبوابها وتنشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي لوزارة العدل ومعهد الدروس القضائية.
تنص المادة 64 من قانون القضاء العدلي على التالي: يعيّن المرشحون الناجحون بمرسوم يتّخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويلحقون بمعهد القضاء لمدّة ثلاث سنوات يتقاضون خلالها رواتب القضاة المتدرجين...
وهذا يعني أن وزير العدل يقترح مرسوم تعيين الفائزين كقضاة متدرجين، ويحيله إلى مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو ديوان المحاسبة بحسب ما اذا كانت المباراة تعني القضاء العدلي أو الاداري أو المالي. ثم يصار إلى إصدار مرسوم إلحاق القضاة الفائزين بمعهد الدروس القضائية، كقضاة متدرجين لمدة ثلاث سنوات وإصدار مرسوم بالنقل إذا كان الفائز في المباراة موظفًا، فينقل الأخير من ملاكه إلى ملاك القضاء العدلي أو الاداري أو المالي.
من أجل مباشرة العمل، أوجب قانون القضاء العدلي في المادة 65 منه على القضاة المتدرّجين ان يقسموا اليمين، فور تعيينهم، أمام محكمة استئناف بيروت. واليمين الواجب الإدلاء بها هي التالية:
"أقسم بالله بأن أحرص على حفظ سر المذاكرة وأن أتصرّف في كل اعمالي تصرّف القاضي المتدرّج الصادق الشريف."
الوسيلة الثانية:
التعيين دون مباراة من بين حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق
نظّمت هذه الطريقة المادة 68 من قانون القضاء العدلي، المعدّلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 22/1985 على الوجه التالي:
يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة دكتوراه دولة في الحقوق، وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. وفي هذه الحالة، يخضع المرشّح حامل شهادة الدكتوراه لمقابلة شفهيّة واحدة أمام مجلس القضاء الأعلى، يقبل بنتيجتها كقاضٍ متدرّج أو يحال طلبه للمشاركة في الامتحان الخطّي مع سائر المرشّحين.
كذلك يخضع طلب المرشّح حامل شهادة الدكتوراه لنفس الشروط التي يخضع لها سائر المرشّحين (المادة 61 قضاء عدلي). إن التعديل الأخير الذي طال المادة 69 من هذا القانون سنة 1993 يعفي المساعدين القضائيين طالبي الاستفادة من المادة السابقة، أي من يحمل منهم شهادة دكتوراه، من شرط السن اذا كان قد انقضى على ممارستهم لوظيفتهم خمس سنوات ولم يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر عند تقديم الطلب.
الوسيلة الثالثة:
إن الفائز في هذه المباراة يصبح مباشرةً قاضياً أصيلاً دون المرور بسنوات التدرّج في المعهد. لذلك ينص قانون القضاء العدلي في هذا الصدد على بعض الشروط الاضافيّة وهو ينظمّها في المادة 77 منه. فقد ورد في نص المادة المذكورة أنّه يمكن تعيين القضاة الأصيلين دون المرور بمعهد الدروس القضائية من خلال مباراة تجري بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 61، باستثناء شرط السن. وتضاف الى الشروط المذكورة الشروط الاتية :
- أن يكون المرشح محامياً قد مارس المحاماة 6 سنوات بما فيها سنوات التدرج، أو أن يكون مساعدا" قضائيا" مارس وظيفته 6 سنوات على الأقل بعد نيله إجازة الحقوق.
- أن يكون المرشح موظفا" في الادارة العامة والمؤسسات العامة تتطلب وظيفته إجازة في الحقوق، وأن يكون قد مارس هذه الوظيفه طوال ذات المدة بعد نيله الاجازة.
وتطبّق على هذه المباراة نفس الأصول المتّبعة في مباراة تعيين القضاة المتدرّجين، أي انها تخضع لأحكام المواد 59 و60 و62 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بكيفيّة الاعلان والتنظيم ودرس الطلبات.