٢١ كانون الأول ، ٢٠٢٤ ١١:٥٠ ق.ظ

أشخاص القطاع الحقوقي رجوع


المساعدون القضائيون

  تعريف المساعد القضائي
المساعدون القضائيون هم رؤساء الأقلام ورؤساء الكتبة والكتبة والمباشرون والمستكتبون في أقلام الدوائر القضائية.
ويحدد عددهم وفئاتهم وسلسلة درجاتهم ورواتبهم في جداول توضع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.

النصوص التي تطبق على المساعدين القضائيين
- المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين.
- قانون القضاء العدلي الجديد الصادر في 16/9/1983 .
- قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الصادر في 16 أيلول سنة 1983 بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 90.


تعيين المساعدين القضائيين
شروط التوظيف العامة:
- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
- أن يكون قد أتم العشرين من عمره.
- ألا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين إذا كان طالباً وظيفة في إحدى الفئتين الخامسة أو الرابعة. أما إذا كان طالباً وظيفة في فئة أخرى فيجب ألا يقل الفرق بين سنه وسن التقاعد المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لإستحقاق معاش تقاعدي.
- أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته.
- أن يبرز نسخة عن سجله العدلي.
- الفوز بالمبارات التي يحدد شروطها وزير العدل بعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية على أن يرأس اللجنة الفاحصة قاض عدلي او إداري.

الشروط الخاصة ببعض المساعدين القضائيين
لوظيفة مستكتب: الشهادة المتوسطة أو شهادة مهنية أو ما يعادلها.
لوظيفة مباشر: الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها.
لوظيفة كاتب: شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الأول – أو خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة مباشر.
لوظيفة رئيس كتبة: شهادة البكالوريا – القسم الثاني – أو خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة كاتب.
لوظيفة رئيس قلم: الإجازة في الحقوق اللبنانية أو ممارسة فعلية مدة خمس سنوات لوظيفة رئيس كتبة، أو مدة عشر سنوات لوظيفة كاتب.

طريقة التعيين
يعين المرشحون الناجحون في المباراة بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
لوزير العدل أن يقرر إخضاعهم بعد تعيينهم لدورة تدريبية يحدد شروطها ويكلف معهد الدروس القضائية بإجرائها.

مهام المساعدين القضائيين
رئيس القلم:
يمارس رئيس القلم تجاه موظفي القلم صلاحيات رئيس الدائرة في الإدارات العامة.
يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الإستحضارات والإستدعاءات واللوائح والمستندات، ويعطي إيصالاً بها ويقيدها بعد إستيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بها.
يسلم رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب الخصم المحكوم له ، وبعد إستيفاء الرسوم، صورة عن الحكم موقعة منه ومشتملة على عبارة "صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ"، وذلك بعد إستيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الإستثناءات القانونية.

الكتاب:
يساعد الكاتب المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة، ويتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه، وذلك تحت طائلة البطلان.
يؤمن الكاتب صلة الوصل بين الخصوم والمحكمة في القلم، ويؤمن لهم الحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديقه أو تصديق رئيس القلم على مطابقتها للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات .
يتولى الكاتب ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات (Le rôle) ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات.

المباشر:
يتولى المباشر في دائرة المحكمة المرتبط بها، تبليغ أوراق المحاكمة والأحكام وينظم بذلك محضراً يشتمل على بيانات محددة في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
كذلك يتولى المناداة على الخصوم أثناء الجلسات.
يقوم بالأعمال المادية التي تكلفه بها المحكمة.

مأمور التنفيذ:
يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الأعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الأخص بما يأتي:
- تسليم العرائض والأوراق وقيدها في السجلات وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر.
- قبض المبالغ التي تدفع إيفاء للدين وإيداعها صندوق الخزينة وتوزيعها وقبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها في مصرف مقبول.
- لمأمور التنفيذ الإستعانة بالقوة العامة مباشرة أو بوساطة رئاسة الدائرة أو النيابة العامة. وله وضع الأختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

المستكتب :
يتولى المستكتب إستنساخ الأحكام والقرارات القضائية.

مسؤولية المساعدين القضائيين
يخضع المساعدون القضائيون لثلاث أنواع من المسؤولية:
- المسؤولية المسلكية.
- المسؤولية الجزائية.
- المسؤولية المدنية.

المسؤولية المسلكية
يعتبر الموظف مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر في 13 حزيران 1959، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الإقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

العقوبات التأديبية
وهي على درجتين:
الدرجة الأولى:
- التأنيب.
- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.
- تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.

الدرجة الثانية:
- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهراً على الأكثر.
- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها.
- إنزال الرتبة.
- إنهاء الخدمة.
- العزل.

السلطة المخولة بفرض هذه العقوبات
ينشأ مجلس تأديبي خاص بالمساعدين القضائيين يؤلف على الشكل التالي:
- قاضٍ من الدرجة الحادية عشر على الأقل رئيساً.
- موظف من الفئة الثانية أو الثالثة في الإدارة المركزية لوزارة العدل عضواً.
- رئيس قلم عضواً.

يعين رئيس وعضوا المجلس التأديبي بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يعين في المرسوم ذاته رديف لكل من الرئيس والعضوين.
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالأكثرية وتخضع للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.
يطبق المجلس التأديبي أصول المحاكمات المنصوص عنها في نظام المجلس التأديبي للموظفين ما لم تتعارض مع أحكام المرسوم الإشتراعي.
يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل، أو بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي أو بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التابع لها.

المسؤولية الجزائية
يحال على القضاء الموظف الذي يثبت أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرماً يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.
إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة، فلا يجوز ملاحقة الموظف إلا بناءاً على موافقة الإدارة التي ينتمي إليها.
لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الإدعاء الشخصي المباشر، وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة الإدارة قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة.
إذا حصل خلاف بين النيابة العامة والإدارة المختصة حول وصف الجرم ما إذا كان ناشئاً عن الوظيفة أو غير ناشىء عنها، عرض الأمر على هيئة مجلس الخدمة المدنية للبت فيه إذا كان الموظف من الدوائر التابعة لسلطته، أما إذا كان الموظف من غير الدوائر التابعة لسلطته فيكون الفصل للإدارة المختصة.
إن دعوى الحق العام مستقلة عن الملاحقة التأديبية ولا تحول إقامة دعوى الحق العام دون الملاحقة التأديبية والسير بها والحكم فيها.
تنص المادة 364 عقوبات على أن كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة.

المسؤولية المدنية
إذا أتى الموظف عملاً مضراً بالغير أثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارسته إياها، كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف.
وللدولة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر أن تعود على الموظف إذا تراءى لها أنه إرتكب خطأً جسيماً كان من السهل تلافيه.

إعلانات

اخضاع جميع الخبراء المحلفين من كافة الاختصاصات لدورات تدريبية

٢٨ تشرين الثاني ، ٢٠٢٤

اخضاع جميع الخبراء المحلفين من كافة الاختصاصات لدورات تدريبية

اقرأ المزيد

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد