تعريف مهنة المحاماة
المحاماة مهنة ينظمها القانون رقم8/70، وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بابداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق. ولا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله الا بقدر إئتلافها والضمير ومصلحة الموكل.
النصوص القانونية التي ترعى مهنة المحاماة
- قانون رقم 8/70 صادر في 11/3/1970 تنظيم مهنة المحاماة.
- قانون رقم 58/66 صادر في 10/9/1966 إنشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت.
- قانون رقم 62/88 صادر في 12/8/1988 صندوقا تقاعد محامي بيروت وطرابلس.
- قرار رقم 1377 تاريخ 2/5/1991 أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
- قانون رقم 20/80 تاريخ 20/6/1980 والمتعلق بمنح قروض للمحامين المتضررين بسبب الأحداث.
- قرار تاريخ 15/11/1996 والمتعلق بالنظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت.
نقابة المحامين
للمحامين في لبنان نقابتان: نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس.
تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي.
وتسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي.
لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن إسمه مسجلاً في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل إسم محام في النقابتين معاً أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية.
على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي اليها.
تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري علما أن كل من النقابتين تملك صندوقا خاصا بها يسمى صندوق النقابة.
تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب.
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي المرجع الأعلى للمحامين وتعقد الجمعية العمومية العادية إجتماعهـا كـل سنـة فـي أول يوم أحد مـن تشريـن الثـاني، وتجتمـع الجمعيـة العموميـة غير العادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.
يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهداً من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
يعتبر إجتماع الجمعية العامة قانونياً إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت، فاذا لم يكتمل النصاب تُكرّر الدعوة لاجتماع آخر يعقد خلال 15 يوماً ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية بما في ذلك بالنسبة لنتائج الانتخابات.
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.
الدعوة الى الجمعية العامة
يدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من الجمعيتين، العادية وغير العادية، بكتب توجه اليهم أو باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.
الجمعية العامة العادية
تتناول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:
- إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.
- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية واقرارهما.
- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.
الجمعية العامة غير العادية
تنظر الجمعية العامة غير العادية في الأمور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.
مجلس النقابة
تأليف المجلس
- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من 12 عضواً بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من 6 أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة إنتخاب النقيب والأعضاء.
- إن النقباء السابقين أعضاء دائمون حكماً في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.
- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة 3 أيام من تاريخ كل إنتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.
- مدة ولاية النقيب سنتان. ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من إنتهاء ولايته.
- مدة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء ولا يجوز تجديد إنتخاب أي عضو أكثر من مرة الا بعد سنتين من إنتهاء ولايته.
- لا ينتخب محام نقيباً ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرين سنة على الأقل وما لم يكن عضواً في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضواً في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول 10 سنوات على الأقل.
- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة، ويرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الأول من السنة التي يجري فيها الانتخاب. وعلى مجلس النقابة أن يتحقق من إستيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الأول وإلا إعتبر الطلب مقبولاً، وإن قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف.
- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.
ويعتبر فائزاً من نال الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأقدم عهداً في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الأكبر سناً.
- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب، تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن 6 أشهر؛ أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من 6 أشهر، فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.
- أما إذا شغر مركز من مراكز أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر إنتخاب العدد الأكبر من الأصوات بعد الفائزين.
- يعتبر المجلس منحلاً إذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين. وفي هذه الحال، تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لأعضاء مجلس النقابة، أما النقيب فيبقى في منصبه.
- يعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
إجتماعات مجلس النقابة
- لا تكون جلسات المجلس قانونية الا إذا إنعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب وبحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه.
- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب.
- لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الأصل عن قرارات المجلس.
إختصاصات مجلس النقابة
يختص المجلس بادارة شؤون النقابة ويعود له بنوع خاص:
- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.
- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الأنظمة المتعلقة بالنقابة.
- تحديد رسم القيد وتعديله وإستيفائه.
- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة.
- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها.
- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم.
- الدعوة الى الاجتماعات العامة.
- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.
- مخابرة السلطات والأشخاص في الأمور المختصة بالنقابة.
- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين.
- إصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم.
- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة.
- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات.
- تنظيم التدرج وإعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته.
- إنشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيّمة.
- إعطاء الاعانات المالية للمحامين.
صلاحيات النقيب
يمثل النقيب النقابة، وله على الأخص الصلاحيات الآتية:
- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها.
- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها.
- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين، وإتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد أعضائها.
- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته.
- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكلفون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والأحداث.
- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.
- للنقيب أن يسمح لمحام أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المعاملة بالمثل في النقابة التي ينتمي اليها هذا المحامي.
صندوق النقابة
تتألف موارد هذا الصندوق من:
- رسوم التسجيل على المعاملات الجارية لدى النقابة.
- رسوم القيد في جدول المتدرجين والجدول العام.
- الرسوم السنوية على المحامين العائدة لهذا الصندوق.
- تبرعات وواردات مختلفة.
تخصص أموال صندوق النقابة لتسديد النفقات العمومية المطلوبة من النقابة والمعونات المالية للمحامين ولصندوق التقاعد وصندوق التعاونية ومصاريف مكتبة النقابة وكل مصروف يصادق عليه مجلس النقابة.
الشروط اللازمة للإنتساب إلى نقابة المحامين
الشروط الشخصية:
يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:
- لبنانياً منذ 10 سنوات على الأقل.
- متمتعا بالأهلية المدنية وأتم العشرين سنة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والستين.
- حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة.
- متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام.
- غير محكوم عليه جزائياً وتأديبياً بسبب فعل يخل بالشرف والكرامة.
- غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.
توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الأربع المحددة لنيل شهادة الحقوق. وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.
الشروط الموضوعية : التسجيل في نقابة المحامين
لممارسة مهنة المحاماة يشترط أن يكون المحامي مسجلاً في إحدى نقابتي المحامين. تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مـع المستندات المثبتة توافر شروط معينة.
ويقسم التسجيل في القابة الى فترتين زمنيتين، أولاً فترة التدرج يليها فترة الانتقال الى الجدول العام أي التسجيل في جدول المحامين.
فترة التدرج
يخضع المحامي الذي يسجل إسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف.
لا يشترط التدرج بالنسبة للقاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج وبالنسبة للأساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالنسبة للمحامين في الاستئناف الذين يطلبون إعادة تسجيلهم.
على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل إسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه إسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجاً في مكتبه.
يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها:
- الشهادات الثلاث أي شهادة البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة.
- سجله العدلي.
- وثيقة هويته.
- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه.
- إيصالاً يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.
يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله الى أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه.
وللمتدرجين بعض الحقوق وعليهم بعض الواجبات.
حقوق المتدرج
- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة "المحامي" دون أن يضيف اليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشىء مكتباً باسمه قبل إنتهاء تدرجه.
- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد ومجلس النقابة.
- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الاتية :
محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على إختلاف أنواعها، محكمة إستئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط ومحكمة الجنايات عن المتهمين.
- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.
واجبات المتدرج
يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين. يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى إدارتها والمناقشة في مواضيعها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين.
وكل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.
التسجيل في جدول المحامين
عند إنتهاء فترة التدرج، يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة.
لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.
إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب إنتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين مراجعة محكمة الاستئناف المدنية.
إذا تأخر محام عن دفع بدلات إشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع، يشطب إسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على الانذار ولا يحق له الانتساب الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.
ويقتضي التمييز بين طلب التسجيـل فــي جـدول المحـامين المقـدم مـن المحـامـي المتـدرج وطلب التسجيل في جدول المحامين المقدم من القاضي السابق.
طلب التسجيل في جدول المحامين المقدم من المحامي المتدرج
يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين بعد إنتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الاتية:
- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات.
- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج.
- بيان بالدعاوى التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما.
- إيصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.
طلب التسجيل في جدول المحامين المقدم من القاضي السابق
يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الاتية:
يستثنى القاضي من شرط السن المحدد في الشروط الشخصية، كما تعتبر هذه الشروط مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الأقل وعدم إنهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة.
لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة، والذي ينتسب لنقابة المحامين، من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التعاقدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.
حقوق المحامين وواجباتهم
حقوق المحامين وإمتيازاتهم
الاستشارات والوكالات
* لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية:
- أمام محاكم الجنايات.
- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا.
- أمام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية.
- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا
الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه 1,000,000 ل.ل
- أمام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية (أي تصدر بدون خصومة).
- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الأحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على 300000 ل.ل
- أمام لجان الاستملاك الاستئنافية.
*إن شركات الأموال، بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية، والتي يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، والعاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الأراضي اللبنانية أو كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محامياً دائماً من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. ولا تسجل الشركة ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.
واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس.
وعلى المحامي إعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
الوكالة بالمرافعة
يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين. يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكاتب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذة الوكالات.
وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى الكاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.
يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية:
- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين.
- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة.
- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الأحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محامياً عنه.
- وفاة محام أو شطب إسمه أو وقفه أو الحجر عليه وإستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في إتخاذ إجراءات موقتة للمحافظة على مصالح الموكل الى أن يختار محامياً.
أتعاب المحاماة
- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.
- يحدد بدل الأتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا كان الاتفاق خطياً جاز تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ بعد أخذ الاذن من النقيب أصولاً. وتكون محكمة الاستئناف دون سواها المختصة للنظر في دعاوى أتعاب المحاماة، كما وتفصل في الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي المعقود بين الموكل والمحامي.
- إذا تفرع عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة، حق للمحامي المطالبة ببدل أتعاب عنها. ويعتبر بدل أتعاب المحامي من الديون الممتازة.
الحصانات والضمانات
لا يسأل المحامي ولا تترتب عليه أية دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.
لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن، ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئ عن المهنة أو بمعرضها. يجب إصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو برفضه خلال شهر من تاريخ إبلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن حاصلاً ضمناً.
وكل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة، يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض، على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.
الاستفادة من الصندوق التعاوني ومن الصندوق التقاعدي
الصندوق التعاوني
* أنشىء لدى كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس صندوق تعاوني يخضع للأحكام التالية:
- يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس النقابة ويضع له نظاماً داخلياً، لا يصبح نافذاً الا بعد تصديقه من وزير العدل.
- تتألف موارد الصندوق من طوابع تدعى طوابع تعاونية تصدرها كل من النقابتين. وعلى المحامين أن يلصقوا هذه الطوابع على الأوراق والمستندات لدى تقديمها الى المحاكم، نذكر منها: الإستحضارات، اللوائح، الوكالات، طلبات التنفيذ000 كما ويجب إلصاق هذه الطوابع على العقود المتبادلة التي تسجل في السجل العقاري أو في السجل التجاري، وعلى العقود المسجلة لدى الكاتب العدل وعلى عقود التحكيم.
- تخصص موارد هذا الصندوق لاجراء ضمانات صحية وإجتماعية وتحقيق أي مشروع إجتماعي لصالح المحامين. ويعود لمجلس النقابة تحديد الضمانات والمشاريع وتنفيذها.
* يستفيد من الضمانات جميع المحامين المسجلين في كل من النقابتين، سواء أكانوا محامين بالاستئناف أو متدرجين أو متقاعدين.
ويسقط حق المطالبة بالمنافع والخدمات التي يقدمها الصندوق التعاوني بعد إنقضاء سنتين على تاريخ نشوء الحق بها.
الصندوق التقاعدي
* أنشىء لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس صندوق خاص للتقاعد.
* موارد هذا الصندوق هي:
- مساهمة الدولة.
- دخل طابع المحاماة.
- رسم تقاعد
- طابع تقاعدي نصف قيمته تعود للصندوق التعاوني.
- رسم محاماة قدره ربع بالمائة من قيمة الأحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي. أما الأحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع، فيستوفى عنها رسم محاماة مقطوع.
- ما تقرر الجمعية العامة أخذه من أموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.
- عائدات أموال الصندوق.
* يستفيد من المرتب التقاعدي:
- كل محام لبناني بلغ الستين من عمره، ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة ثلاثين سنة شرط أن يطلب إحالته على التقاعد. تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة.
- كل محام لبناني مضى على قيده في النقابة 15 سنة وأصيب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة أو أي عمل آخر.
- عائلة المحامي اللبناني في حال وفاته والمؤلفة من:
. زوجته الشرعية غير المطلقة ( شرط زواجه قبل إحالته على التقاعد).
. أولاده الشرعيون من الذكور الذين لم يكملوا 18 من عمرهم، أو الذين يتابعون دروسهم ولم يكملوا 25 سنة من عمرهم ولا يمارسون عملا مأجوراً، كما والولد، مهما بلغ عمره، المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.
. بناته الشرعيات العازبات اللواتي لا يقمن بعمل مأجور.
. أبواه اذا لم يكن لهما معيل غير المحامي المتوفي.
. شقيقته العازبة المقيمة معه التي ليس لها معيل سواه ولا تقوم بأي عمل مأجور.
واجبات المحامي
يجب على المحامي التقيد ببعض القواعد الموضوعية تحت طائلة التعرض الى عقوبات تأديبية أو جزائية. كما وعليه واجبات تجاه موكله وواجبات تجاه زملائه.
القواعد الموضوعية
يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي إنتمى اليها، ولا يحق له أن يتخذ لنفسه أكثر من مكتب واحد. ويجوز إنشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوعها ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطياً، ويسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه.
يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاية أو باستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك من الوسائل، ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل أتعابه لشخص من غير المحامين. ويحظر عليه الاعلان عن مكتبه، ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل إسمه.
واجبات المحامي تجاه موكله
- على المحامي أن يتقيد في جميع أعماله بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه أنظمة المحاماة وتقاليدها.
- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.
- إن المحامي مسؤول تجاه موكله عن أداء مهمته وفاقا لمضمون وكالته ولنصوص القانون.
- للمحامي أن يعتزل الوكالة شرط أن يبلغ الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء إعتزاله.
- على المحامي عند إنتهاء مهمته أن يعيد الى موكله المستندات التي إستلمها منه إذا طلب اليه ذلك. ويسقط حق الموكل بطلب إستعادة المستندات بعد مرور 5 سنوات على إنتهاء القضية.
- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد إنتهاء وكالته.
- لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً إئتومن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد إنتهاء وكالته ولا يجوز له أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلاً فيها.
واجبات المحامي تجاه زملائه
- على المحامي، عندما يعهد اليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلاً فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.
- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل إستحصاله على إذن من النقيب. إنما يجوز للمحامي بصورة إستثنائية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الأموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب.
الرقابة على المحامين
تجري مراقبة المحامين وانضباطهم من خلال مجلس تأديبي، أنشىء خصيصاً لهذه الغاية. والمحـامي المخل بواجباتـه قـد يتعرض الـى عقوبـات، منها عقوبات تأديبية ومنها عقوبات جزائية.
المجلس التأديبي
ينظر المجلس التأديبي، وفقا لأصول معينة، بالشكاوى المقامة على أحد المحامين والتي تفترض تطبيق العقوبات التأديبية.
يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو من ينتدبه رئيساً ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة، ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ 10 سنوات على الأقل.
يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة. وينظر في طلب الرد مجلس النقابة.
الأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي
- لا يحال محام أمام مجلس التأديب الا بناء لقرار من النقيب يصدره عفوياً أو بناء على شكوى أو إخبار مقدم له.
ولا يجوز إحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد إستماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.
- إن ترك المحامي لمهنة المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبياً على أفعال ارتكبها قبل ذلك .
- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.
- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والأحكام وفقا للأصول.
- تبلغ قرارات المجلس لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة 10 أيام من تاريخ صدورها، وتكون أحكامه التأديبية قابلة للطعن.
العقوبات
العقوبات التأديبية
- عند وقوع مخالفة بسيطة من قبل أحد المحامين، لنقيب المحامين أن يوجه تنبيهاً أخوياً اليه دون إحالته الى مجلس التأديب.
- في حال الاخلال بواجبات مهنة المحاماة من قبل أحد المحامين، أو عند إقدامه أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجاً عنها على عمل يحط من قدرها أو يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها، يتعرض للعقوبات التأديبية التالية:
* التنبيه
* اللوم
* المنع من مزاولة مهنة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات
* الشطب من جدول النقابة
المنع من مزاولة مهنة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات
- ان مدة المنع الموقت لا تدخل في حساب مدة التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.
- لمجلس التأديب عند حكمه على هذه العقوبة أن يقضي بحرمان ذلك المحامي من حق إنتخابه عضواً في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وهذه العقوبة الاضافية تكون إجبارية في حالة الحكم على محام بسبب إخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية أسندت اليه.
العقوبات الجزائية
- يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة من 25000 الى 100000 ل.ل، كل شخص إنتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.
- يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة من 25000 الى 100000 ل.ل، كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه الموقت من ممارستها أو شطب إسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.
- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من 10 الى 100 ل.ل، كل شخص يعطي إستشارات حقوقية دون أن يكون محامياً أو أستاذا في معهد الحقوق.
- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 50 الى 1000 ل.ل أو باحدى هاتين العقوبتين، كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن وكل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين.