23 November 2024 07:56 AM

المخفيين قسراً Back


 لجان الاهل والصليب الاحمر الدولي ومعالي الوزراء

لابداء رأيكم في مشروع المرسوم التالي نصه للتفضل بإرسال ملاحظاتكم على البريد الالكتروني :
[email protected]


مرسوم رقم
انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً والمفقودين



ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( الرأي رقم 224/2011-2012 تاريخ 9/8/2012 والرأي رقم 146/2012 -2013 تاريخ 4/2/2013) ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ،

يرسم ما يأتي :

الباب الاول : المصطلحات

المادة 1: التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني التالية:

البصمة الجينية: البصمة النووية التي تنظم بالاستناد الى تحليل الحمض الجيني النووي المتأتي من الوالدين و/او من الاخوة الاشقاء وهي تعتمد الى دراسة مواقع جينية متواجدة على الصيغات المختلفة ومن بينها وبشكل دائم الصيغتان المحددتان للجنس.

السجلات المركزية: مجموعة من السجلات الفردية للاشخاص المخفيين قسراً والمفقودين تتضمن معلومات عن هويتهم ومكان وظروف الاخفاء والفقدان، ومعلومات اخرى تساعد في البحث عنهم وفي تحديد هويتهم (Ante Mortem Data) .

السلطات المختصة: الوزارات والسلطات والادارات الرسمية والهيئة الوطنية المستقلة المنشأة بموجب هذا المرسوم .

الشخص المخفي قسراً: الشخص (الى أي جنسية انتمى) الذي فقد حريتـه خلال الفترة الواقعة بين 13/4/1975 و 26/4/2005 لسبب خارج عن ارادته، نتيجة لفعل دولة او موظفيها او لفعل افراد او جماعات سواء يتمتعون او لا يتمتعون بدعم دولة او بموافقتها اذا كان اي منهم يرفض الاعتراف بحرمان الحرية او يرفض بيان سبب اخفائه او مكان وجوده او مصيره مما يحرم المخفي من حماية القانون.

عائلة المخفي او المفقود: زوجه او زوجته أو اصوله أو فروعه أو اشقاؤه أوشقيقاته او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة (العائلة).

المعلومـات: المعلومات الشخصية حول المخفي او المفقود لا سيمـا اسمه وشهرته وشهرة والديه ، والبصمة الجينية العائدة له، وتاريخ ومكان الولادة ، وتاريخ ومكان الاخفاء أو الفقدان، فضلاً عن المعلومات التي تشكل وفقاً لمعطيات قانونية او واقعية مقبولة ، قرينة معقولة على ان الشخص المخفي او المفقود قد اصبح في وضع الاخفاء القسري او الفقدان.

المفقــود: هو الشخص الذي فقد خلال الفترة الواقعة بين 13/4/1975 و26/4/2005 وتجهل عائلته مكان تواجده وهناك معلومات ترجح اختفاءه مرتبطة بالوضع الامني الذي ساد لبنان خلال الفترة المشار اليها والاحداث التي حصلت اثناءها.

المكتب المركزي لحفظ البصمات الجينية : المكتب المنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، لحفظ البصمات الجينية.

الهيئــة: الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً والمفقودين،

الــوزارة:
وزارة العدل .

الباب الثاني : الهيئة الوطنية المستقلة
الفصل الاول : انشاء الهيئة

المادة 2 : انشاء الهيئة :

تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً والمفقودين تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري وتخضع لوصاية وزارة العدل . وتؤمن الاعتمادات العائدة لها في موازنة الوزارة المذكورة .
تتخذ الهيئة مركزاً لها في اي مكان يحدده مجلس ادارتها. وبانتظار تحديد المركز من قبل مجلس الادارة، يحق للهيئة ان تتخذ مركزا" مؤقتا" في أي من الابنية التابعة لوزارة العدل.


الفصل الثاني : مهام الهيئة
المادة 3: مهام الهيئة :

مهمة الهيئة السعي الى تحديد مصير المخفيين والمفقودين خلال الفترة المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم الحاضر.
ويناط بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر القيام بـ :

‌أ- إعمال حق افراد عائلة المخفي والمفقود في معرفة الحقيقة عن ظروف اختفائه القسري او فقدانه او اعتقاله، ومتابعة سير التحقيق وبالتالي معرفة مصير المخفي او المفقود.
‌ب- تلقي البلاغات عن حالات الاخفاء والفقدان وكافة المعلومات المرتبطة بها واجراء عمليات الاستقصاء والبحث التي تراها مناسبة بناء على طلبات البحث والتعقب التي تقدم اليها.
‌ج- تدقيق وحفظ المعلومات عن المخفي قسراً والمفقود لادراجها في السجلات المركزية وتحديد المعايير الواجب اتباعها لادارتها وحمايتها وابقائها سرية الا لغايات تنفيذ مضمون المرسوم الحاضر .
‌د- انشاء بنك معلومات كامل عن المخفيين قسراً والمفقودين لادراجها في السجلات المركزية وتحديد المعايير الواجب اتباعها لادارتها وحمايتها .
‌ه- تبليغ السلطات القضائية والامنية المختصة بالمعلومات المتوافرة لديها، للمساعدة في تنفيذ طلبات البحث والتعقب التي تتقدم بها الهيئة الى السلطات المذكورة.
‌و- مطابقة المعلومات المتوفرة لديها او لدى اية سلطة مختصة والمساعدة في اجراء عمليات البحث والتقصي عبر الاجهزة القضائية والامنية من اجل التثبت من هوية المخفيين والمفقودين او تحديد مكان وجودهم وما اذا كانوا لا يزالون احياء .
‌ز- اصدار افادات ت تتعلق بالمخفيين والمفقودين.
‌ح- معرفة مصير المعتقلين واجراء التحقيقات اللازمة بشأنهم بالتعاون مع السلطات المحلية والاجنبية.
‌ط- تسهيل كشف رفات الموتى وتحديد هوية الرفات البشرية، وعند الاقتضاء اعادتها الى وطنهم.
‌ي- تطبيق اتفاقيات جنيف المرتبطة بمهام الهيئة – لا سيما البروتوكول الاول الاضافي الذي اجيز للحكومة اللبنانية ابرامه بموجب القانون رقم 613 تاريخ 28/2/1997 ولا سيما المادتان 33 و34 منه.
‌ك- رفع التوصيات المناسبة لكافة السلطات المعنية تحقيقاً لحل نهائي وعادل لقضية المخفيين قسراً والمفقودين.
‌ل- وبصورة عامة القيام بكل ما تراه مناسبا" ضمن اطار القوانين والانظمة لبيان مصير المخفيين والمفقودين واعمال حق عائلاتهم في معرفة مصيرهم بما في ذلك الطلب الى الاجهزة القضائية والامنية وسائر اجهزة الدولة المساعدة في سبيل الوصول الى هذه الاهداف.

يحق للهيئة ان توزع نشاطها ومهامها في نفس الوقت على قضايا المخفيين والمفقودين والمعتقلين.

المادة 4 : المنع من التمييز :
تقوم الهيئة بمهامها في مواجهة افراد عائلة المخفي قسراً والمفقود سواء كان عسكرياً او مدنياً ، ودون تمييز بسبب الجنسية او اللون او الجنس او العرق او اللغة او الدين او المعتقد السياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الانتماء او المرتبة الاجتماعية او المادية او العمر او الاعاقة الجسدية او العقلية او غيرها .

الفصل الثالث : السجلات المركزية والبيانات


المادة 5: انشاء السجلات :
تنشأ لدى الهيئة سجلات مركزية تتعلق بالمخفيين قسراً وبالمفقودين.
تخضع جميع البيانات المدرجة في السجلات المركزية للتحقق من قبل الهيئة ، ويشمل هذا التحقق صحة الطلب والمستندات والوثائق الرسمية التي تم الاحتفاظ بها لدى المراجع المختصة اللبنانية او الاجنبية اذا امكن ذلك .
تعطي السلطات المختصة الاولوية للاستجابة لطلب التحقق الصادر عن الهيئة ولطلب مقارنة البيانات مع سجلات رسمية اخرى عائدة للمخفيين قسراً والمفقودين .
يجب ان تضم الى السجلات المركزية العائدة للاشخاص المخفيين قسراً والمفقودين كافة المستندات التي احتفظت بها السلطات المحلية او غيرها بما فيها جمعيات أسر المخفيين او المفقودين أو غيرها من الجمعيات الاهلية او المنظمات المحلية او الدولية .

المادة 6 : القواعد التي ترعى السجلات
تخضع بيانات السجلات المركزية للانظمة والقوانين المرعية المتعلقة بحفظ السجلات وقواعد المعلومات الرسمية .
تخضع عمليات ادارة وادخال وتبادل والدخول واستخدام البيانات والتحقق للشروط الخاصة التفصيلية المدرجة في كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية للمخفيين قسراً والمفقودين الذي يضعه اول مجلس ادارة للهيئة في مهلة اقصاها تسعة اشهر اعتباراً من تعيينه.
ويحق للهئة ان تستعين بخبراء اكفاء للقيام بتدابير حفظ هذه السجلات وحمايتها وتحرص على احترام طابعها السري .
يخضع التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة للقواعد والقوانين اللبنانية المتبعة في حالات الضرورة .
يخضع الاشخاص المولجين بالتعامل وبادارة البيانات المتعلقة بالمعلومات الشخصية التي تتضمن الخصائص البدنية والجينية والطبية للمخفيين قسراً والمفقودين لقواعد السرية المهنية المنصوص عنها في كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية وفي القوانين اللبنانية .
لا يجوز استخدام او جمع المعلومات الشخصية ، بما فيها البيانات الطبية او الجينية التي تجمع و/أو تنقل في اطار البحث عن شخص مخفي او مفقود، ولا يجوز معالجتها او الاحتفاظ بها:
  1. لغير اغراض البحث عنه ومعرفة مصيره.
  2. اذا كان الاستخدام او الجمع او معالجة او الاحتفاظ بهذه المعلومات يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية والكرامة الانسانية .
يحق لعائلة المخفي او المفقود الاطلاع على البيانات المتعلقة به والمحتفظ بها لدى الهيئة. كما يحق للقضاء الاستعانة بالبيانات المذكورة والاطلاع عليها، وكذلك الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتوفرة لدى الهيئة دون أي استثناء.
باستثناء الحالات المعددة اعلاه، تعمل الهيئة على الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استعمالها لغير غايات المرسوم الحاضر وذلك تحت طائلة تطبيق القوانين المتعلقة بالسرية المهنية.

المادة 7 : الافادات :
تصدر الهيئة الافادات المتعلقة بالاشخاص المخفيين قسراً والمفقودين لاستخدامها في تأمين حقوقهم وحقوق ذويهم . ويتوجب ان تذكر الافادة المبينة المعلومات المتوفرة لدى الهيئة عن مصير المخفي او المفقود الظروف والادلة التي استندت اليها الهيئة، على ان يعود امر تقدير قوتها الثبوتية للمحاكم المختصة عند الاقتضاء.

الباب الثالث : التنظيم الاداري
الفصل الاول: السلطة التقريرية

المادة 8: ادارة الهيئة :
يتولى ادارة الهيئة :
  1. سلطة تقريرية يتولاها مجلس الادارة .
  2. سلطة تنفيذية يتولاها المدير العام .

المادة 9 : مجلس الادارة :
يتألف مجلس الادارة من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي :
  • قاض عدلي او اداري من الدرجة 12 فما فوق رئيساً
  • ثلاثة ممثلين عن جمعيات اهل المخفيين والمفقودين المشكلة
وفقاً لقانون الجمعيات ينتخب احدهم نائباً للرئيس
  • اخصائي في الطب الجيني عضواً
  • ضابط من الجيش من رتبة عقيد فما فوق عضواً
  • ضابط من قوى الامن الداخلي من رتبة عقيد فما فوق عضواً

المادة 10 : تعيين مجلس الادارة والمدير العام

1- يعين مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني بالنسبة لضابط الجيش ، واقتراح وزير الداخلية بالنسبة لضابط قوى الامن الداخلي، وبناء لاقتراح وزير العدل بالنسبة للرئيس وسائر الاعضاء، وعلى ان يأخذ وزير العدل موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة بالنسبة للرئيس، وكل فيما خصه. ويعين في المرسوم ذاته اعضاء ردفاء وبنفس الطريقة.
يحل الرديف محل الاصيل في حال الوفاة او الغياب المستمر لمدة تزيد عن الشهرين او المرض لمدة تزيد عن الشهرين.
ينتخب مجلس الادارة نائباً للرئيس من بين ممثلي جمعيات اهل المخفيين والمفقودين خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين مجلس الادارة.
يعين مجلس ادارة جديد وردفاء جدد قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة المجلس القائم، وذلك بنفس الطريقة المبينة اعلاه .
في حال لم يعين مجلس ادارة جديد عند انتهاء ولاية المجلس القائم ، يستمر هذا الاخير بممارسة اعماله حتى تعيين مجلس ادارة جديد ، ويستمر الردفاء على النحو المذكور آنفاً.

2- يعين المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل . ويجب ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وان يكون ملماً بشؤون المخفيين والمفقودين.
يعين المدير العام قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدة الثلاث سنوات ، وذلك بنفس الطريقة المبينة اعلاه .
يستمر المدير العام في القيام بمهامه حتى تعيين البديل .

3- يحدد مرسوم التعيين التعويضات العائدة لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة.

المادة 11 : صلاحيات مجلس الادارة
يتولى مجلس الادارة السهر على تنفيذ سياسة الهيئة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة ضمن نطاق القوانين والانظمة جميع القرارات اللازمة لتحقيق غايتها وتأمين حسـن سير العمل فيها، كما يتخذ القرارات اللازمة في المواضيع التالية الوارد تعدادها على سبيل المثال لا الحصر:
  1. وضع السياسة العامة للهيئة وبرامجها وخططها من اجل تحقيق اهدافها ورفع التوصيات اللازمة الى الحكومة وسائر الادارات الرسمية.
  2. وضع النظام الداخلي .
  3. وضع قواعد ادارة السجلات المركزية.
  4. استخدام الاجراء وتحديد ملاكهم ورواتبهم وشروط استخدامهم ونظام عملهم .
  5. وضع النظام المالي وتصميم الحسابات .
  6. وضع الموازنة السنوية وقطع حسابها .
  7. استعمال الاحتياطي العام .
  8. طلبات سلفات الخزينة .
  9. قبول التبرعات والهبات.
  10. وضع برامج الاعمال وخطط تطوير عمل الهيئة
  11. اجراء صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقاً لاحكام النظام المالي.
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يستعين بالاجهزة القضائية ومن خلال هذه الاخيرة بالاجهزة الامنية والعسكرية، كما يجوز له الاستعانة بأهل الخبرة من محليين ودوليين للقيام بمهام الهيئة. كذلك يجوز له ان يستعين بالصليب الاحمر اللبناني وبالمنظمات الدولية ومؤسسات الامم المتحدة لا سيما اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وفريق العمل الخاص بالاخفاءات القسرية واللاارادية التابع للامم المتحدة .
يتوجب على مجلس الادارة ان ينشر كل ستة اشهر بيانا" علنيا" عن اعماله.

المادة 12 : اجتماعات مجلس الادارة :
يجتمع مجلس الادارة في مقرّه مرة كل اسبوعين على الاقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل . ويحدد موعد وجدول اعمال الجلسة في الدعوة الى الاجتماع قبل خمسة ايام على الاقل من موعد انعقاده .
يرأس رئيس المجلس الجلسة ، وفي حال غيابه او مرضه نائب الرئيس ، ولا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور اربعة اعضاء على الاقل (بمن فيهم الرئيس عند حضوره)، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، ويكون صوت الرئيس (او نائب الرئيس عند ترؤسه الجلسة ) مرجحاً .
ينظم محضر لكل جلسة يعقدها المجلس ، تدون فيه اسماء الحاضرين، وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والآراء التي ابداها كل عضو والمقررات المتخذة والتصويت عليها. ويمكن للاعضاء المخالفين تدوين آرائهم في المحضر.

المادة 13: امانة الســر
يعين مجلس الادارة اميناً للسر من بين اعضائه وذلك في اول جلسة يعقدها.
اذا تعذر حضور امين السر احدى الجلسات، فيختار المجلس امينا" للسر من اجل غايات الجلسة المذكورة. اما اذا استقال امين السر او توفي او توقف عن القيام بمهامه لاي سبب، وجب على مجلس الادارة انتخاب بديل عنه خلال مهلة ثلاثة اسابيع من تاريخ توقفه عن القيام بمهامه.
تتولى امانة سر المجلس تنظيم محاضر الجلسات وحفظها، ومسك السجلات والمستندات العائدة للمجلس .

المادة 14 : صلاحيات رئيس مجلس الادارة
1- يتولى رئيس مجلس الادارة الصلاحيات التالية :
  • السهر على حسن عمل الهيئة .
  • ضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.
  • تابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
  • قديم الدعاوى والرجوع عنها واجراء المصالحات وتمثيل الهيئة امام المحاكم والادارات.
2-عند غياب الرئيس عن الجلسة ، يرأس نائب الرئيس جلسة مجلس الادارة .

الفصــل الثاني: السلطة التنفبذية

المادة 15 : المدير العام
ان المدير العام هو، في نطاق القوانين والانظمة، الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات والعاملين في الهيئة، وهو يتولى ادارة شؤون الهيئة ، وله على سبيل المثال لا الحصر :
  • تنسيق الاعمال بين وحدات الهيئة ومراقبة حسن سير العمل.
  • اعداد الدراسات والمشاريع والاقتراحات وتحضير المستندات اللازمة في المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة لعرضها عليه .
  • تنفيذ مهام الهيئة تحت اشراف مجلس الادارة
يقدم المدير العام تقريراً كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى مجلس الادارة يعرض فيه الاعمال المحققة والصعوبات التي اعترضت سير العمل، واحوال الهيئة ادارياً ومالياً وفنياً والبرامج الحديثة الموضوعة للبحث عن المخفيين قسراً والمفقودين، ويبلغ نسخة عن هذا التقرير الى وزير العدل .
وللمدير العام حق تقديم الاقتراحات التي يراها مناسبة الى مجلس الادارة .
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ويشارك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت .

الفصل الثالث: الوضع القانوني للقضاة الملحقين بالهيئة

المادة 16:
مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع القضاة المعينون في مجلس ادارة الهيئة الى النظام الوظيفي للسلك القضائي الذين يتبعون له .
يقوم القضاة المعينون في مجلس الادارة بمهامهم في الهيئة بالاضافة الى المهام الاصلية التي يقومون بها ويتقاضون عنها تعويضات تحدد بمرسوم التعيين الذي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

الباب الرابع : سلطات الرقابة
الفصل الاول : سلطة الوصاية


المادة 17: وزارة الوصاية :
تمارس وزارة العدل الرقابة الادارية (سلطة الوصاية) على الهيئة عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي .

المادة 18: صلاحيات وزارة الوصاية
يخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالامور الآتية :
  • الموازنة السنوية وقطع حسابها.
  • الميزانية السنوية .
  • استخدام الاجراء وتحديد شروط عملهم .
  • برامج العمل
  • قبول التبرعات والهبات.
  • صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها على مئة مليون ليرة لبنانية (على ان لا تجزأ الصفقات) وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية .
  • استعمال الاحتياطي .
  • الامور التي تقرر الحكومة اخضاعها لمصادقة س لالطة الوصاية بمرسوم يتخـذ في مجلس الوزراء .

المادة 19: ممارسة سلطة الوصاية :
تبت سلطة الوصاية بمقررات مجلس الادارة الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغها هذه المقررات .
اذا رأت سلطة الوصاية ضرورة طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها ، تجدد المهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.
تعتبر قرارات مجلس الادارة الخاضعة للتصديق مصدقة حكماً بانتهاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ما لم تكن سلطة الوصاية قد اتخذت قرارها بشأنها .
اذا رأت سلطة الوصاية عدم الموافقة على قرار مجلس الادارة ، وجب ان يكون قرار عدم الموافقة معللاً .
الفصل الثاني : مفوض الحكومة


المادة 20: تعيين مفوض الحكومة :
يعين مفوض الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة العدل من الفئة الثانية على الأقل.
يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة .
لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة الهيئة اي راتب او تعويض او مكافأة مهما كان نوعها الا التعويض المحدد في مرسوم التعيين .
على مفوض الحكومة ان يبلغ وزارة العدل نسخة عن كل محضر من محاضر جلسات المجلس خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
على الهيئة ان تودع سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة مراسلة مستقلة لكل قرار من القرارات المتخذة في محاضر الجلسات والخاضعة لتصديقها او تتضمن طلب رأي او مشورة او توجيه ما .

الباب الخامس : احكام عامة :


المادة 21:
يجوز للهيئة تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم ، توكيل محام في كل دعوى على حدة كما يحق للهيئة الاستعانة بمحامي الدولة بموافقة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل. اما اذا استلزم الامر الاستعانة بأكثر من محام فيتوجب عندئذ على الهيئة الحصول على موافقة سلطة الوصاية الخطية .
يحدد بدل اتعاب المحامي بالرضى المتبادل بين طرفي العقد ولا يصبح العقد نافذاً الا بعد تصديقه من قبل سلطة الوصاية .

المادة 22 :
يحق للهيئة ان تطلب الى وزارة العدل انتداب بعض الموظفين والكتبة من وزارة العدل للعمل معها لتأدية مهماتها .

المادة 23:
يعمل بهذا المرسوم لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ نشر مرسوم تعيين اول مجلس ادارة للهيئة .

اذا انتهت مدة العمل بهذا المرسوم دون ان تنهي الهيئة المهام الموكولة اليها يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بتمديد مهامها ثلاث سنوات اضافية ولمرة واحدة فقط.
تلغى الهيئة حكماً في نهاية مدتها الاصلية او في نهاية فترة التمديد، في حال حصوله. وتنتقل مهامها وموجوداتها الى وزارة الوصاية التي يعود لها تكليف اي من الدوائر التابعة للمديرية العامة لوزارة العدل باستكمال هذه المهام.

المادة 24 :
يحدد ملاك الهيئة ونظام العاملين فيها وشروط تعيينهم وسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 25:
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزيـر العــدل


الاسباب الموجبة


شهد لبنان في تاريخه الحديث حالات اختطاف واخفاء قسري وقعت على الاراضي اللبنانية وخارجها وقد شملت حالات اخفاء او اختفاء أو فقدان عدد كبير من الاشخاص الذين ما زال مصيرهم مجهولاً ،

مع انتهاء الحرب ، لم يتمكن لبنان من ايجاد حل مرض لهذه الاوضاع وتحديداً لاوضاع المخفيين والمفقودين وذويهم ،

نتج عن ذلك ابقاء المخفيين قسراً والمفقودين وذويهم رهينة ماض لم تساعد قوانين العفو في تصفيته فيما بقي هؤلاء اسرى فيه ، على نحو يؤدي الى استمرار معاناتهم في ظل لامبالاة المرتكبين ،

قامت الحكومة بمحاولات محدودة لتحديد مصير المخفيين والمفقودين ابرزها انشاء لجنة للتقصي عن مصيرهم ( 2000 ) ، وهيئة تلقي شكاوى اهالي المخفيين ( 2001 )، واللجنة اللبنانية السورية المشتركة عام 2005 ، من دون ان تؤدي هذه الاجراءات الى كشف مصيرهم سواء عن طريق العثور عليهم في حال كانوا احياء او على رفاتهم .

انطلاقاً من كل ذلك ،

وعملاً بالدستور الذي اعلن ان لبنان دولة ديمقراطية يتساوى المواطنون فيها ، والذي اكد على الحرية الشخصية وعلى الحق بالحياة ، كما اكد على التزامه بالكرامة الانسانية من خلال التزامه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالمواثيق الدولية الصادرة عن الامم المتحدة ،

وعملاً بالمعاهدات الدولية التي اقرها او وقعها لبنان وعلى رأسها المعاهدة الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري ومعاهدة مناهضة التعذيب،

وعملاً بارادة لبنان في تجاوز ماضيه وفي ارساء السلم الوطني على اساس قيم حقوق الانسان والمساواة التي لا تصح معها نظرة مجتزأة للماضي .

فقد بدا من الضروري معالجة قضايا المخفيين قسراً والمفقودين ووضع حد لمعاناة ذويهم، الامر الذي حمل وزارة العدل على تقديم مشروع المرسوم الحاضر .

NEWS & ACTIVITIES

افتتاح الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل

02 June 2017

 

Read More

طلب وزير العدل إجراء التعقبات

29 March 2017

 حضرة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان المحترمة المكتب الإعلامي لوزير العدل عملاً بالمادة ...

Read More