لابداء رأيكم في مشروع القانون التالي نصه للتفضل بإرسال ملاحظاتكم على البريد الالكتروني :
[email protected]
الاسباب الموجبة
منذ الاستقلال وحتى اليوم يكثر الحديث عن استقلال القضاء وعن قيام السلطة القضائية المستقلة حتى تحول الكلام في هذا الموضوع الى لغة خشبية لا يصدقها احد. واذا كانت الاستقلالية تنبع قبل كل شيء من داخل القاضي، الا انه يبقى ان النصوص القانونية تساعد القضاة في تكريس استقلاليتهم. وقد دأب المشترع على تعديل النصوص القانونية في محاولة لتحسين وضع الاستقلالية القضائية.
ولما كان قيام السلطة القضائية المستقلة هو الضمان والعلامة الأساسية لقيام دولة القانون التي تحمي الجميع، فقد عمدت الحكومة الى وضع مشروع القانون الحاضر الذي يشكل خطوة على طريق تحسين وضع الاستقلالية القضائية، اذ ان مشروع القانون يبدّي عملياً رأي مجلس القضاء الأعلى على رأي السلطة السياسية في حال قيام خلاف حول التعيينات والتشكيلات بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. كما ان مشروع القانون قد ادخل بعض التعديلات على قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150/83) تحسن وضع العمل القضائي. واهم هذه التعديلات، اضافة الى ما ورد اعلاه حول اولوية رأي مجلس القضاء الأعلى، التعديلات الأساسية التالية:
زيادة عدد اعضاء مجلس القضاء الأعلى من 10 الى 14 عضواً وادخال شخصين من غير القضاة العاملين اليه وذلك لنقل نظرة شخصين متخصصين من غير القضاة العاملين الى داخل مجلس القضاء الأعلى.
زيادة عدد الأعضاء المنتخبين من قبل زملائهم من اثنين الى خمسة.
ادخال رئيس ومدير معهد القضاة مداورة الى مجلس القضاء الاعلى لما لهما من دور هام في اعداد القضاة الجدد.
رفع عدد سني الخبرة التي يجب ان يتمتع بها القاضي لشغل بعض المناصب القضائية الحساسة.
عدم السماح للقاضي بالبقاء مدة يزيد مجموعها عن خمس سنوات في بعض المناصب القضائية الجزائية وذلك لمحاربة ظاهرة مراكز القوى التي ترافق العمل في بعض المناصب القضائية الجزائية.
فتح المجال واسعاً امام مجلس القضاء الأعلى لكي يعلن عدم اهلية بعض القضاة، بما يتيح للمجلس المذكور المساهمة في تنقية الجسم القضائي من اي قاض يتبين من خلال ممارسته انه لا يتمتع بالأهلية اللازمة.
انطلاقاً من كل هذه الاعتبارات فقد وضعت الحكومة مشروع القانون المرفق راجية اقراره من قبل المجلس النيابي الكريم.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون القضاء العدلي
(المرسوم الاشتراعي رقم 150/83)
النص الجديد المقترح
اولا: تعدل المادة 2 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 2:
يتألف مجلس القضاء الاعلى من اربعة عشر عضوا" على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
الرئيس الاول لمحكمة التمييز – رئيسا"
النائب العام لدى محكمة التمييز – نائبا للرئيس
رئيس هيئة التفتيش القضائي – عضوا"
وتستمر ولاية الاعضاء الثلاثة طيلة مدة توليهم لمهامهم.
رئيس معهد الدروس القضائية أو مدير معهد الدروس القضائية عضوا"
وتستمر ولاية كل منهما اربع سنوات.
يكون رئيس معهد الدروس القضائية عضوا" حكميا" في اول مجلس قضاء يتم تشكيله بعد صدور القانون الحالي، ويحل محله حكما" مدير معهد الدروس القضائية في ثاني مجلس قضاء اعلى يشكل بعد صدور القانون الحالي. وهكذا تستمر المداورة بصورة حكمية فيما بينهما مرة تلو المرة.
لا يحق لاي من الاعضاء الحكميين الترشح لرئاسة او عضوية أي مجلس بلدي او لعضوية المجلس النيابي خلال مدة سنتين من انتهاء ولايتهم مهما كان سبب هذا الانتهاء. كما لا يحق لاي منهم خلال مهلة السنتين نفسها تولي الوزارة او رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة.
اعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز وقاض من المستشارين في محكمة التمييز يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات من قبل الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة الاستئناف يتم انتخابهما من قبل رؤساء الغرف والمستشارين في محاكم الاستئناف كافة.
تلتئم الهيئة الناخبة المختصة بانتخاب رئيسي غرفة ومستشار في محكمة التمييز، كما تلتئم الهيئة الناخبة المختصة بانتخاب رئيسي غرفة في محكمة الاستئناف، بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
تتم الدعوة الى الاجتماعين المشار اليهما اعلاه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس، ويجري التصويت بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الهيئة الناخبة المختصة، واذا تساوت الاصوات يعتبر فائزا" القاضي الأعلى درجة، واذا تساوت الدرجات فالأقدم عهداً في القضاء، وعند التساوي في الأقدمية الأكبر سنا.
في حال عدم توجيه الدعوة الى الاجتماعين المذكورين آنفا" او الى اي منهما، تعتبر الهيئة الناخبة المعنية في حال انعقاد حكمي خلال الاسبوع الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس.
ينظم الرئيس الاول لمحكمة التمييز، وفي حال غيابه القاضي الاعلى درجة بين الحاضرين وعند التساوي الاكبر سنا"، محضرين بالنتيجة يبلغهما الى وزير العدل.
يمكن الطعن بالانتخاب امام هيئة مؤلفة من الأعضاء الدائمين في مجلس القضاء الأعلى وذلك ضمن مهلة ثلاثة ايام من اعلان النتيجة؛ يرأس الرئيس الأول لمحكمة التمييز هذه الهيئة، ويكون صوته مرجحاً في حال تعادل الأصوات.
يقوم القاضي المطعون بانتخابه بتبلغ الطعن في قلم مجلس القضاء الاعلى خلال يومين تلي انتهاء مهلة الطعن.
يكون للمطعون بانتخابه مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه للجواب على الطعن. وتبت الهيئة المذكورة بالطعن المقدم اليها خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ انتهاء مهلة التبليغ، اذا تمنع القاضي المطعون بانتخابه عن تبلغ طلب الطعن، او من تاريخ تقديم جواب المطعون بانتخابه او من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الجواب اذا لم يقدم جوابا"، اي منها يحل اولا". ولا يقبل قرار الهيئة أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الابطال لتجاوز حدّ السلطة.
تنظم دقائق تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى.
اعضاء معينون من ملاك القضاة:
قاض من المستشارين في محاكم الاستئناف كافة.
قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى كافة.
قاض من رؤساء المحاكم او من رؤساء الوحدات في وزارة العدل.
يعين الأعضاء المذكورون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
اعضاء معينون من خارج ملاك القضاة:
قاض سابق ممن تولوا الرئاسة الاولى لمحكمة التمييز او رئاسة مجلس شورى الدولة او رئاسة غرفة في محكمة التمييز او رئاسة غرفة في مجلس شورى الدولة او رئاسة هيئة التفتيش القضائي أو النيابة العامة التمييزية او مفوضية الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين اربعة اسماء يقترحها جميع قضاة محكمة التمييز على وزير العدل.
يتم اقتراح الأسماء الأربعة في نفس الوقت الذي يقوم فيه قضاة محكمة التمييز بانتخاب اعضاء مجلس القضاء الأعلى من بين قضاة محكمة التمييز وفقاً لما هو مبين اعلاه. وتعتبر مقترحة" الأسماء الأربعة التي نالت اكبر عدد من الترشيحات.
نقيب سابق للمحامين يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين اربعة اسماء يقدمها نقيب المحامين في بيروت واربعة اسماء يقدمها نقيب المحامين في طرابلس الى وزير العدل.
يجب ان لا يزيد عمر أي من العضوين المذكورين آنفا" عن 74 سنة عند صدور مرسوم التعيين.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى.
بمجرد قبول العضوين المذكورين بتعيينهما في مجلس القضاء الأعلى يتوجب عليهما التفرغ الكامل (باستثناء التدريس الجامعي) طيلة فترة الولاية، ولا يعود يحق لأي منهما تولي أي منصب قضائي طيلة الفترة المتبقية من حياتهما. كما لا يحق لاي منهما ممارسة مهنة المحاماة او قبول التعيين كمحكم طيلة الولاية وخلال سنتين على الاقل من تاريخ انتهائها.
يتقاضى كل من العضوين المشار اليهما راتباً يوازي 50% من راتب الدرجة الأعلى في القضاء العدلي، اضافة إلى استمرار القاضي المتقاعد بتقاضي ما يعود له من معاشات تقاعدية.
ان ولاية الأعضاء المذكورين في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (1) هي اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولايتين كاملتين على انتهاء ولايتهم.
تبدأ ولاية الاربع سنوات اعتباراً من تاريخ مرسوم التعيين.
في حال شغور مركز أي من اعضاء مجلس القضاء الأعلى يتم اختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية، شرط ان تكون المدة المذكورة سنة أو اكثر.
تعتبر الفترة التي يشغل فيها العضو المذكور عضوية مجلس القضاء الأعلى ولاية كاملة مهما كانت مدتها.
يبدأ العمل بأحكام البندين (1) و (2) من المادة (2) الحاضرة اعتبارا" من تاريخ انتهاء ولاية مجلس القضاء الاعلى القائم بتاريخ صدور هذا القانون.
يستمر اعضاء مجلس القضاء الاعلى في القيام بمهامهم حتى حلف خلفائهم اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية، ما لم يكونوا قد احيلوا الى التقاعد.
مع مراعاة احكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لا يرقى ولا ينقل اي من اعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايتهم.
ثانياً: تعدل المادة 5 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 5:
بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة، تناط به الصلاحيات التالية:
وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.
يجب ان يستند المشروع المشار اليه الى معايير موضوعية واضحة تأخذ بعين الاعتبار المناقبية والانتاجية والعلم والأقدمية.
تصدر التشكيلات المشار اليها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل.
عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، تعقد جلسة مشتركة بينهما وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ وزير العدل قرار التشكيلات، للنظر في النقاط المختلف عليها. فاذا استمر الخلاف، ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا" في الامر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية عشرة أعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما بحد ذاته، دون حاجة الى صدور مرسوم بالتشكيلات او اي اجراء آخر، ويتم نشر هذا القرار بكامل مندرجاته في الجريدة الرسمية.
في حال لم يحصل الاجتماع المشار اليه بسبب تمنع الوزير عن تحديد تاريخه و/أو لم يحصل أي خلاف بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، تصبح التشكيلات نافذة دون حاجة الى مرسوم اذا لم يصدر مرسوم هذه التشكيلات خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغ قرار التشكيلات الى وزير العدل.
تأليف المجلس التأديبي للقضاة.
درس ملف أي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة، بما في ذلك ما هو مبين في المادة 95 من قانون القضاء العدلي.
النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام او المحالة اليه من المراجع المختصة.
تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص.
ابداء الرأي في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
يتوجب على وزير العدل احالة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين ومشاريع الأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي على مجلس القضاء الأعلى الذي تكون له مهلة شهر واحد لابداء الرأي فيها.
ثالثاً: تعدل المادة 7 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 7:
لا يكون الاجتماع قانونيا" الا بحضور ثمانية من اعضاء المجلس على الاقل.
رابعاً: تعدل المادة 15 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 15:
مع مراعاة ما هو مبين في البند 1 من المادة 80 ادناه بالنسبة لقضاة الامور المستعجلة ورؤساء دوائر التنفيذ، توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الاعمال بين الاقسام في المركز الواحد.
خامساً: تعدل المادة 80 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 80:
لا يجوز ان يعين قاضيا منفرداً الا قاض من الدرجة الثالثة فما فوق.
خلافا" للفقرة السابقة، لا تسند وظيفة قاضي الامور المستعجلة او رئيس دائرة التنفيذ في قرار توزيع الاعمال، في مراكز المحافظات وفي مراكز الاقضية التي تقوم فيها غرفة او غرف استئنافية الا لقاض من الدرجة السادسة وما فوق، وعلى ان تراعى هذه القاعدة في المراكز الأخرى وبقدر المستطاع.
لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة الاستئناف الا قاض من الدرجة السادسة وما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاولى او قاضي تحقيق او محاميا عاماً استئنافياً او معاوناً لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الا قاض من الدرجة السابعة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف او نائبا عاماً لدى محكمة الاستئناف او مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق اول الا قاض من الدرجة التاسعة فما فوق.
لا يجوز ان يعين مستشاراً لدى محكمة التمييز او محاميا عاماً لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسأ اولاً لدى محاكم الاستنئاف الا قاض من الدرجة الثانية عشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيساً اولاً لدى محكمة التمييز او نائباً عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة السادسة عشرة فما فوق.
الا انه يجوز بصورة استثنائية ان تسند المهام المبينة في الفقرات الخمسة الاولى من هذه المادة بالوكالة لمدة اقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة اعلاه على ان لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للمهام المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير العدل. وفي حال الخلاف بينهما تطبق احكام الفقرة " أ" من المادة /5/ من هذا القانون."
لا يستمر القضاة المعيّنون في الدوائر والمحاكم الجزائية (النيابات العامة: نائب عام ومحام عام، ومفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه، قضاة التحقيق، الهيئات الاتهامية، محاكم الجنايات، محاكم استئناف الجزاء) في مهامهم في أي منها، او في بعضها، لمدة يزيد مجموعها عن خمس سنوات بحيث ينقلون في نهايتها وجوباً إلى محاكم مدنية، وذلك لمدة اربع سنوات متوالية على الاقل. ويقدم مبدأ تداول هذه المراكز على سواه من المبادئ.
يستثنى المدعي العام التمييزي من احكام الفقرة السابقة.
سادساً: تعدل المادة 95 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 95:
خارجا" عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر في أي وقت عدم اهلية القاضي الاصيل بقرار معلّل يصدر بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، وبعد الاستماع إلى القاضي المعني، وذلك بأكثرية احد عشر عضوا".
يحق ايضاً لمجلس القضاء الأعلى خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، وبأكثرية احد عشر عضواً ان يقرر في أي وقت عدم اهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح سبعة من اعضائه، وبعد الاستماع إلى مجلس هيئة التفتيش القضائي والى القاضي المعني.
لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج او اصيل او في شأن اهلية القاضي المتدرج والأصيل والمتخذة استناداً الى احكام المرسوم الاشتراعي الحاضر اي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.
سابعاً: تعدل المادة 99 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 99:
يتألف التفتيش القضائي:
1- من رئيس التفتيش القضائي الذي هو الرئيس التسلسلي لدائرة التفتيش المركزية ودوائر التفتيش الفرعية.
من دائرة تفتيش مركزية يعين فيها ثلاثة مفتشين عامين وستة مفتشين ويتبع لها قلم مركزي.
من دوائر تفتيش فرعية تنشأ في مراكز محاكم الاستئناف ويعين في كل منها مفتش عام ومفتش وتتبع لهذه الدوائر اقلام فرعية.
لا يخضع قضاة التفتيش التابعون للدوائر الفرعية والأقلام التابعة لها لسلطة الرؤساء الأول الادارية بل يبقون خاضعين لسلطة رئيس التفتيش القضائي.
من مجلس هيئة التفتيش القضائي الذي يرأسه رئيس التفتيش القضائي ويتألف من المفتشين العامين كافة.
ثامناً: تضاف المادة 99 مكرر الى قانون القضاء العدلي على الشكل التالي:
المادة 99 مكرر:
يعين في دوائر التفتيش من مركزية وفرعية مساعدون قضائيون ومساعدون فنيون.
ترتبط الأقلام التابعة لدوائر التفتيش المركزية الكترونياً بالقلم الرئيسي التابع لدائرة التفتيش المركزية.
يرتبط القلم الرئيسي التابع لدائرة التفتيش المركزي الكترونياً بأمانة سر مجلس القضاء الأعلى.
يطبق على المساعدين القضائيين الملحقين بهيئة التفتيش القضائي نظام الأقلام في الدوائر القضائية.
تاسعاً: تعدل المادة 100 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 100:
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السادسة عشرة وما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
عاشراً: تعدل المادة 101 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 101:
يعين المفتش العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الثانية عشرة وما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
يعين المفتش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة العاشرة وما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
يعاد رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتشون العامون الى ملاكهم الأصلي او ينقلون الى الادارة برتبة يوازي راتبها راتبهم بناء على طلبهم الخطي. ويجوز اعادتهم الى ملاكهم الأصلي او نقلهم الى ادارة اخرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.
يعاد المفتشون الى ملاكهم الأصلي او ينقلون الى ادارة اخرى بناء على طلبهم الخطي. ويجوز اعادتهم الى ملاكهم الأصلي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي.
حادي عشر: تعدل المادة 103 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 103:
رئيس التفتيش القضائي هو الرئيس الاداري المباشر لكافة المفتشين العامين والمفتشين والمساعدين القضائيين وموظفي الأقلام من الدائرة المركزية وفي مراكز محاكم الاستئناف. وهو يمارس ضمن التفتيش القضائي، الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
ثاني عشر: تعدل المادة 104 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 104:
يجتمع مجلس هيئة التفتيش القضائي بناء على دعوة الرئيس، ولا يكون اجتماعه قانونياً الا بحضور الرئيس وستة مفتشين عامين على الأقل. وتتخذ القرارات بالأكثرية، وعند التعادل فان صوت الرئيس يكون مرجحاً.
ثالثا عشر: تعدل المادة 108 من قانون القضاء العدلي لتصبح على النحو التالي:
المادة 108:
يقوم رئيس الهيئة فوراً بنفسه او بواسطة احد يكلفه من المفتشين العامين او المفتشين بالتحقيق في كل شكوى ترد مباشرة الى الهيئة او عن طريق وزير العدل. ويمكنه حفظ الشكوى المقدمة الى الهيئة مباشرة اذا وجدها غير جدية. اما الشكاوى التي ترد عن طريق وزير العدل، فيتوجب على رئيس الهيئة ابلاغ وزير العدل بنتائج التحقيق فيها بموجب كتاب يوجهه اليه في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تسلم الهيئة للشكوى، وهي قابلة للتجديد مرة واحدة.