٢١ كانون الأول ، ٢٠٢٤ ٠٥:٠٨ ب.ظ

مشروع قانون الزواج المدني الإختياري
رجوع
٢٧ كانون الثاني ، ٢٠١٤

 

مشروع قانون يرعى اجراء الزواج المدني الإختياري في لبنان

ويقضي بتعديل بعض النصوص القانونية

 

المادة الاولى:

تستبدل المادة 25 من القرار رقم 60 ل.ر. الصادر في 13/3/1936 بالنص الجديد التالي:

المادة 25 (المعدلة): اذا عقد زواج بالشكل المدني في الاراضي اللبنانية او خارجها ، يكون خاضعاً للقانون المدني الذي اختاره الزوجان لتنظيم مفاعيل الزواج شرط ان لا يتضمن هذا القانون ما يخالف النظام العام والآداب العامة .

المادة الثانية:

تلغى احكام القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 30/3/1939 .

المادة الثالثة:

تستبدل المادة 2 من قانون قيد الاحوال الشخصية الصادر في 7/12/1951 بالنص الجديد التالي:

المادة 2 (المعدلة):

1-2 يختص بتنظيم عقد الزواج المدني للراغبين في إجرائه، مأمور النفوس الواقع في منطقة اختصاصه قيد الزوج او الزوجة او محل اقامة احدهما الفعلي .

2-2: يستوفى عند تنظيم عقد الزواج المدني رسم مقطوع قدره خمسمائة الف ليرة لبنانية.

يجبى هذا الرسم على الوجه التالي :

-لمصلحة محكمة طائفة الزوج اذا كان الزوج لبنانياً.

-لمصلحة محكمة طائفة الزوج في بيروت اذا كان الزوج اجنبياً تابعاً لدولة تُخضع احواله الشخصية للحق الطائفي.

-لمصلحة محكمة طائفة الزوجة اللبنانية اذا كان الزوج اجنبياً تابعاً لدولة تُخضع احواله الشخصية للحق المدني.

-لمصلحة محكمة طائفة الزوجة الاجنبية في بيروت اذا كانت تابعة لدولة تُخضع احوالها الشخصية للحق الطائفي واذا كان الزوج أجنبياً تابعاً لدولة تُخضع احواله الشخصية للحق المدني.

-لمصلحة الخزينة اذا كان الزوجان اجنبيان يتبعان لدولة تُخضع احوالهما الشخصية للحق المدني.

على مأمور النفوس الذي نظم العقد المدني ان يستوفي هذا الرسوم ويدفعه الى صندوق المحكمة صاحبة الحق او صندوق الخزينة.

3-2: ينظم وثائق الاحوال الشخصية :

عن الولادات : الوالد او الوالدة او الولي ، والطبيب او القابلة.

عن الزواج والطلاق وبطلان الزواج : الزوج او الزوجة ومأمور النفوس الذي نظم العقد المدني او السلطة المذهبية التي نظمت العقد الطائفي.

عن الوفيات : المختارون ومديرو المستشفيات والسجون ، والاطباء المكلفون باعطاء اجازة الدفن وقواد القطع للعسكريين ورجال الدرك .

عن تغيير محل الإقامة وتبديل الدين والمذهب والقيود المحدثة: أصحاب العلاقة.

المادة الرابعة:

تلغي احكام المادة 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتستبدل بالنص الجديد التالي:

المادة 79 (المعدلة): تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تمّ بالشكل المدني في الاراضي اللبنانية او خارجها.

 

 الاسباب الموجبة

حيث ان الزواج المدني ينسجم ويكرس مبادىء العيش المشترك، الذي لا يكون مشتركاً الا اذا كان القانون الذي ينظم هذا العيش، هو قانون موحد لا يميز بين الاشخاص الخاضعين لاحكامه وفقاً لانتمائهم الطائفي او المذهبي،

وحيث ان انتماء اللبنانيين الى بلدهم لا يتعزز الا في اطار المساواة في الحقوق والواجبات ، الامر الذي يصعب تحققه في غياب تشريعات تكرس هذه المساواة ، لا سيما في امور الزواج ، وهو المجال الامثل للعيش المشترك ،

وحيث ان الزواج المدني ، بصيغته المقترحة ، يتسم بالطابع الاختياري ولا يفرض الا على من اختاره وهو لا يمس مؤسسة الزواج الديني ، انما يعطي اللبنانيين حق الخيار بين احدى مؤسستي الزواج المدني او الديني كما وحق اختيارهما معاً.

وحيث ان الزواج المدني الاختياري، فضلاً عن ائتلافه والمبادىء الدستورية فهو يخفف على اللبنانيين الراغبين في عقد زواج مدني بدلاً من السفر الى بلد اجنبي لعقد زواجهم المدني هناك، لان دولتهم حرمتهم الحق في الزواج مدنياً على ارضهم اللبنانية ووفقاً لقانون يقومون باختياره،

وحيث ان الزواج المدني المعقود في بلد اجنبي ينتج مفاعيله القانونية في لبنان متى عقد من قبل سلطة اجنبية مختصة ، فلا يتعارض الزواج المدني بالتالي مع النظام العام والمبادىء القانونية التي يقوم عليها النظام اللبناني، ما يستبعد اي مانع او حائل قانوني دون وجود تشريع يسمح بعقد هــذا الزواج امام سلطة لبنانية مختصة بدلاً من السلطة الاجنبية،

وحيث ان مشروع القانون الراهن لا يرمي الى وضع تشريع جديد في لبنان يرعى مفاعيل الزواج المدني، انما يهدف فقط الى الافساح في المجال امام الراغبين بعقد زواجهم مدنياً في لبنان لدى سلطة رسمية لبنانية تتمثل بمأمور النفوس وبتسجيله في دائرته ، بدلاً من ابـرام الزواج عينه امام موظف مدني في بلد اجنبي ،

وحيث ان مشروع القانون هذا ليس من شأنه ان ينشىء طائفة او جماعة جديدة تخضع الى تشريع مدني في احوالها الشخصية اذ يولي فقط مأمور النفوس سلطة عقد هذا الزواج وتسجيله اصولاً، على ان يحدد فريقا العقد القانون المدني الاجنبي الواجب تطبيقه على زواجهما ، على غرار ما يفعلانه لدى اقترانهما مدنياً في بلد اجنبي .

وحيث ان مشروع القانون بصيغته الحاضرة ليس من شأنه ان يحدث اي تعديل في البنيتين الادارية والتشريعية، اذ لا يحتاج في تطبيقه الى استحداث اي ادارة جديدة لعقد هذا الزواج امامها، ما دامت هذه الادارة او السلطة الرسمية المحلية تتمثل بمأمور النفوس المختص، وطالما ان فريقي العقد هما اللذان يختاران القانون الاجنبي المطبق على زواجهما،

وحيث ، وفضلاً عن ائتلافه ومبدأ المساواة بين اللبنانيين، وعدم احداثه اي تغيير او تعديل في البنيان الاداري التشريعي، فان مشروع القانون يعزز ويرسخ العيش المشترك الذي يطمح ويسعى اليه جميع اللبنانيين، والذي يتمثل بالزيجات المختلطة بين اللبنانيين التي تزداد يوماً بعد يوم، ولكن خارج الاراضي اللبنانية ،

وحيث ان النصوص التشريعية يجب ان تواكب التطور الايجابي للمجتمعات ، وبعضها يكون مرحلياً بانتظار صدور تشريع اكثر حسماً واكثر تعديلاً للنصوص السارية المفعول،

وحيث انه كان من الافضل نظرياً اصدار قانون مدني متكامل ينظم مفاعيل الزواج المدني الاختياري شكلاً ومفاعيلاً، الا ان التدرج في التشريع قد يكون اكثر واقعية بحيث يفتح الباب للزواج المدني دون حاجة الى اجتهادات وأراء قانونية او الى شطب المذهب عن الهوية، ويؤسس لمرحلة مستقبلية يصار فيها الى اصدار قانون شامل للزواج المدني شكلاً ومفاعيلاً،

وحيث انه لا يجوز للمشترع اللبناني ان يبقى متجاهلاً الفوضى التي تسيطر على الواقع الاجتماعي بحثاً عن سلطات وتشريعــات اجنبية تسُد الفراغ التشريعي اللبناني ،

وحيث انه يتوجب على الدولة ان تحضن مواطنيها وان تؤمن لهم الحد الادنى من المساواة فيما بينهم،

لذلك نرفع مشروع القانون الحاضر متمنين الموافقة عليه.