٢٤ تشرين الثاني ، ٢٠٢٤ ١٢:٣٥ ق.ظ

قوانين مختارة > تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر رجوع


قانون رقم 216 تاريخ 30/3/2012
(ج. ر. رقم 14 تاريخ 31/3/2012)
 المادة الأولى: 
يلغى نص المادة 112 من قانون العقوبات ويستبدل بالنص الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الإحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً. أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من أحكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.»
 
المادة الثانية: 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إقرأ المزيد بالإنكليزية
إقرأ المزيد بالفرنسية

إعلانات

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد