22 December 2024 11:34 PM

Laws > تسريع الفصل بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور Back


قانون رقم 154 تاريخ 17/8/2011
(ج. ر. رقم 39 تاريخ 25/8/2011 )
 المادة الأولى:
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة»، الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:

الفصل الحادي عشر مكرر
الاصول الموجزة

«المادة 500 مكرر 1:
تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.


المادة 500 مكرر2:
مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سنداً إلى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.

المادة 500 مكرر 3:
على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جواباً منه وارداً خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.

المادة 500 مكرر4:
فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.

المادة 500 مكرر5:
إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فوراً الإجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الإجراء لا تتعدى الأسبوع.

المادة 500 مكرر6:
لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

المادة 500 مكرر7:
على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.

المادة 500 مكرر8:
يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة 500 مكرر9:
على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ إلا إذا تبين لها أن ثمة أسباباً جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف اي طريق من طرق الطعن.

المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إقرأ المزيد بالإنكليزية
إقرأ المزيد بالفرنسية

NEWS & ACTIVITIES

افتتاح الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل

02 June 2017

 

Read More

طلب وزير العدل إجراء التعقبات

29 March 2017

 حضرة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان المحترمة المكتب الإعلامي لوزير العدل عملاً بالمادة ...

Read More