معدل بموجب:
القانون الصادر بتاريخ 12/01/1946
والقانون الصادر بتاريخ 18/06/1946
والقانون الصادر بتاريخ 05/02/1948
والقانون الصادر بتاريخ 23/11/1948
والقانون الصادر بتاريخ 24/05/1949
والقانون الصادر بتاريخ 18/06/1952
والقانون الصادر بتاريخ 01/12/1954
والقانون الصادر بتاريخ 11/01/1958
والقانون الصادر بتاريخ 16/02/1959
والمرسوم الاشتراعي27 تاريخ 05/03/1959
والقانون الصادر بتاريخ 10/12/1960
والمرسوم رقم 15668 تاريخ 06/03/1964
والمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964
والقانون رقم 26/65 تاريخ 18/05/1965
والقانون رقم 30/67 تاريخ 16/05/1967
والقانون رقم 6/75 تاريخ 21/02/1975
والمرسوم الاشتراعي110 تاريخ 30/06/1977
والمرسوم الاشتراعي112 تاريخ 16/09/1983
والمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/09/1983
والمرسوم الاشتراعي21 تاريخ 23/03/1985
والقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991
والقانون رقم 224 تاريخ 13/05/1993
والقانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993
والقانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994
والقانون رقم 487 تاريخ 08/12/1995
والقانون رقم 513 تاريخ 06/06/1996
والقانون رقم 75 تاريخ 4/3/1999
والقانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003
يلغي:
المرسوم الاشتراعي 27 تاريخ 05/03/1959
والقانون الصادر بتاريخ 23/01/1946
وقانون الجزاء العثماني
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27 شباط سنة 1943،
يرسم ما يأتي:
الكتاب الاول
الاحكام العامة
الباب الاول
في الشريعة الجزائية
الفصل الاول
في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
النبذة 1- في شرعية الجرائم
(المواد 1- 5)
المادة الاولى - عدم فرض العقوبات من دون نص
لا تفرض عقوبة 2 ولا تدبير احترازي او اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. & لا تؤخذ على المدعى عليه الافعال التي تؤلف الجرم واعمال الاشتراك الاصلي او الفرعي التي أتاها قبل ان ينص القانون على هذا الجرم.
إقرأ المزيد بالعربية