مادة وحيدة:
- صدّق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/4/2001 والمتعلق بأصول المحاكمات الجزائية كما عدّله مجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه وأوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه.
كما يُعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والأدلة عليها توسلاً لتطبيق القوانين الجزائية.
المادة 2:
تقسم المحاكم الجزائية العادية إلى:
أ- قاضٍ منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص. لا تمثل النيابة العامة أمامه. ب- محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها نائب عام استئنافي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية.
ج- محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثّل النيابة العامة لديها النائب العام التمييزي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.
المادة 3:
تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق أول ومن قاضي تحقيق أو أكثر وفقاً لما يحدده قانون القضاء العدلي.
تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة.
المادة 4:
يحدد قانون القضاء العدلي الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة العدليين وعدد غرف محكمة التمييز في العاصمة وعدد غرف محكمة الاستئناف وعدد القضاة المنفردين وقضاة التحقيق والمحامين العامين في كل من العاصمة والمحافظات والأقضية.
الدعوى العامة والدعوى المدنية
المادة 5:
إن دعوى الحق العام، الرامية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها وإلى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم، منوطة بقضاة النيابة العامة المعنيين في هذا القانون. أما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرر.
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمّى مدعى عليه، ويسمّى ظنيناً إذا ظُنّ فيه بجنحة ومتهماً إذا إتُّهم بجناية.
المادة 6:
تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام. ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن تصالح عليها.
يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى، كما يجوز إقامتها على حدة أمام المرجع المدني.
المادة 7:
للمتضرر من الجريمة أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة. وله أن ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات.
يحرّك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام إذا لم تحركها النيابة العامة. وله أن يرجع عن إدعائه الشخصي أو أن يصالح عليه دون أن يؤثر ذلك على الدعوى العامة إلا في الأحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي.
المادة 8:
إذا أقام المتضرر دعواه أمام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها وإقامتها أمام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حرّكت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه أمام القضاء المدني، شرط أن لا تكون الدعوى المدنية قد فُصلت بحكم نهائي.
على المرجع المدني أن يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية إلى أن تُفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام.
يبقى قضاء الأمور المستعجلة صالحاً لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.
المادة 9:
تقام الدعوى العامة أمام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه.
المادة 10:
تسقط دعوى الحق العام لسبب من الأسباب الآتية:
أ - بوفاة المدعى عليه.
ب- بالعفو العام.
ج - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د- بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
- يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها . أما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
- يقطع كل عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
-إن الأسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه أيضا على دعوى الحق الشخصي.
غير أن الأسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي إلى قطعه على الدعوى العامة.
- يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا استحال، بسبب قوة قاهرة، إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة، ويعود إلى السريان فور زوالها.
-لا تحول أحكام مرور الزمن المارّ ذكرها دون مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
- تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى، في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الأسباب الأول المذكورة، النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها أن تقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت ممنوعة قانوناً.
- إن مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني
- تطبق أحكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.
القسم الأول
النيابة العامة
المادة 11:
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون.
يتولى مهام النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون عامون.
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف نائب عام يعاونه محامٍ عام أو أكثر.
يقوم بأعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية مفوض حكومة يخضع لسلطة النائب العام التمييزي يعاونه محام عام أو اكثر.
المادة 12:
يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه.
الباب الأول
مهام النائب العام لدى محكمة التمييز
المادة 13:
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق العام فيها.
*عدلت الفقرة الأخيرة من المادة13 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 وأصبحت على الشكل التالي:
مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية أوالنيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافاً لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائياً في هذا الموضوع.
__________________________________________________________________________________
* الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون 328/2001 (قبل التعديل):
مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي،وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية أوالنيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون لمحكمة الاستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة، خلافاً لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائياً في هذا الموضوع.
__________________________________________________________________________________
المادة 14:
لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 14 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 تاريخ على الشكل الآتي:
« ولهذا الأخير عند الاقتضاء الحق بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له دون أن يكون له حق الادعاء».
المادة 15:
للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة. له أن يوجه إلى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن أعمالهم الموصوفة آنفا، وأن يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدّعي بحق من يرتكب جرماً جزائياً منهم في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون أن يطلب إذناً بملاحقته. ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
المادة 16:
على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة أن يبلّغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وأن يتقيدوا بتوجيهاته في شأنها.
له أن يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق وأن يطلب من النائب العام المختص إبداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية.
له أن يوجه تنبيهاً الى أحد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه إليه من تقصير في عمله أو أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي إحالته أمام المجلس التأديبي.
المادة 17:
يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز الأعمال الآتية:
أ - طلب نقض الأحكام والقرارات الجزائية وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
ب- طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى.
ج- الادعاء بالجرائم المحالة إلى المجلس العدلي.
د- الادعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنها.
هـ- تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي.
و- إعداد ملفات استرداد المجرمين وإحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره.
ز- وضع تقرير مفصل يرفق بملف المحكوم بالاعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاص.
ح- سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره.
الباب الثاني
مهام النيابة العامة المالية
المادة 18:
يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
يتمتع النائب العام المالي، في حدود المهام المحددة له في هذا القانون، بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.
المادة 19:
يتولىالنائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:
أ - الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
ب - الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
ج - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.
د - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والأسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة.
هـ - جرائم اختلاس الأموال العمومية.
و- جرائم الإفلاس.
المادة 20:
لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مديرعام الجمارك. في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدورالحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
المادة 21:
يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف النائب العام التمييزي، ضمن الأصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية.
تشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية. وله في هذا المجال أن يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة.
المادة 22 :
للنائب العام المالي أن يستعين بالاختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية، بعد أن يحلفهم يمين الخبرة القانونية، للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب، تلقائياً أو بناءً على طلب النائب العام المالي، بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تكليف هيئة التفتيش المركزي إجراء أي تحقيق في القضايا المالية المناط به أمر النظر فيها.
المادة 23:
تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بالمرسوم رقم 3094 تاريخ 25/1/1993. تدوّن فيه كل الأحكام الجزائية الصادرة في حقها.
على رؤساء الأقلام لدى المحاكم المختصة إبلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر أو يصدر في حق الشركة بغية تدوينه، في السجل العدلي الخاص بالشركات، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
الباب الثالث
مهام النيابة العامة الاستئنافية وإجراءاتها في الجريمة المشهودة
الفصل الأول
مهام النيابة العامة الاستئنافية
المادة 24:
النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:
أ - استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.
عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطرة، أن تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.
ب - تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
ج ـ تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
د - إصدار بلاغ بحث وتحرّ، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه.
- عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فوراً بالنيابة العامة التي أصدرته.
- يسقط بلاغ البحث والتحري حكماً بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً.
هـ- إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.
و- سائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى.
للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
المادة 25:
تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:
أ - التحقيقات التي تجريها بنفسها.
ب- التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة دون الحق بالإدعاء.
ج -الإستقصاءات الأولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.
د - الشكاوى والإخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.
هـ- أي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
المادة 26:
تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد اسماء المدعى عليهم. ولها أن تدّعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرّك بإدعائها الدعوى العامة.
المادة 27:
يُقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله. أما الإخبار فمصدره مخبر عَلِمَ بالجريمة أو سمع عنها. لا يُقبل إخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله.
يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو الإخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل إقامته.
المادة 28:
على كل شخص شاهد اعتداءً على الأمن العام أو على سلامة الانسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبها أو محل إقامته. إن امتنع دون عذر مشروع عن الإخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الأدنى مايتا الف ليرة والأقصى مليونا ليرة.
الفصل الثاني
إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
المادة 29:
تعدّ الجريمة مشهودة:
أ - الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.
ب - الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها.
ج - الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناءً على صراخ الناس.
د - الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من إرتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
هـ- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها.
المادة 30:
تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة.
المادة 31:
إذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام أن ينتقل، فور إبلاغه عنها، إلى مكان وقوعها وأن يحيط قاضي التحقيق الأول أو قاضي التحقيق المناوب علماً بإنتقاله دون أن يكون ملزماً بإنتظاره ليباشر القيام:
أ- بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.
ب- بضبط الأسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على كشف الحقيقة، وبإستجواب المشتبه فيه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.
ج- بالاستماع إلى الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.
تدوّن كل إفادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنّع هذا الأخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة 32:
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
*عدّلت المدة الواردة في الفقرة الثانية من المادة32بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001على الشكل التالي:
إذا وجد بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني وأربعين ساعة ما لم ير أن التحقيق يحتّم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. وللمستجوب أن يستعين بمحامٍ لحضور إستجوابه. وله، أثناء إحتجازه، أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيهم. وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلّم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال.
لا يُعدّ الإخبار سبباً كافياً لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد إنقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
* الفقرة الثانية من المادة 32 قبل التعديل:
إذا وجد بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة ما لم ير أن التحقيق يحتّم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. وللمستجوب أن يستعين بمحامٍ لحضور إستجوابه. وله، أثناء إحتجازه، أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيهم. وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلّم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
المادة 33:
للنائب العام أن يدخل إلى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدّر أنها تساعد على إنارة التحقيق. له أن يضبط ما يجده منها وينظم محضراً بما ضبطه واصفاً إياه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه. إن لم يكن حاضراً أو تمنّع عن الحضور أو كان متوارياً عن الأنظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.
- بعد إتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر ال