أنشئ معهد الدروس القضائية في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب وذلك بموجب قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. بوشرت دورات الإعداد فيه في العام التالي ليكون بذلك أقدم مؤسسة لاعداد القضاة في العالم العربي. وفي عام 1967 تم وضع نظام داخلي له، وإستمر في أعماله حنى عام 1970، ثم أعيد العمل به مع نهاية الأحداث حيث لم تتح له خلال هذه الأحداث فرصة العمل بصورة طبيعية وكاملة.
هذه نظرة مقتضبة عن المرحلة التشريعية الأولى في حياة المعهد. أما المرحلة التشريعية الثانية فتمثلت بصدور المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 والذي تضمن في الفصل الثاني، الباب الثالث، منه الأحكام القانونية المتعلقة بالمعهد، وقد خضعت هذه الأحكام بدورها لتعديلات أساسية عام 1985.
خلال العام 1994 وبعد إنتهاء الأحداث وإستتباب الأمن، جرت إعادة تقييم شاملة لعملية أداء المعهد لمهمته وأنظمته دون أن يواكب ذلك أي تعديل في النصوص.
مجلس الإدارة
يتألف مجلس الإدارة من:
1- رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيساً.
2- المدير العام لوزارة العدل، نائباً للرئيس.
3- رئيس المعهد، عضواً.
4- مدير المعهد، عضواً.
5- قاضيين يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة فقط.
يضع مجلس الإدارة البرامج الدراسية ويحدد طرق التقويم العلمي والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الأساتذة ويتعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد.
أنشأ التنظيم القضائي الحالي الصادر عام 1983 قسماً للقانون العام في المعهد لاعداد القضاة المتدرجين الإداريين كي يصبحوا بعد تخرجهم مستشارين معاونين لدى مجلس شورى الدولة. وفي كل ما يتعلق بهؤلاء، يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الأعلى. وفي مجلس إدارة المعهد، يحل رئيس مجلس الشورى محل رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضيان من مجلس الشورى محل القاضيين العدليين العضوين.
وفي عام 1992، وبمقتضى القانون رقم 133 تاريخ 14/4/1992، أنشئ قسم للقانون المالي في المعهد لتهيئة القضاة المتدرجين الماليين وإلحاقهم بعد تخرجهم بديوان المحاسبة. وهنا يحل مكتب ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الأعلى. وفي مجلس إدارة المعهد يحل رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضيان من ديوان المحاسبة محل القاضيين العدليين وهما يعينان بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة.
الوضع الإداري والمالي للمعهد
يشكل المعهد إحدى وحدات المديرية العامة لوزارة العدل، ويستتبع ذلك إنتفاء الشخصية المعنوية المستقلة وإنتفاء الاستقلال المالي والإداري للمعهد. فالمعهد يرتبط إدارياً ومالياً بوزارة العدل إذ أن موظفيه يلحقون به من ضمن الملاك الإجمالي للمديرية العامة لوزارة العدل فضلاً عن عدم وجود موازنة خاصة به بل أنه يعتمد على الاعتمادات التي تخصص له سنوياً عند وضع موازنة وزارة العدل.
مهام المعهد
يتولى المعهد المهام التالية:
1- إعداد القضاة المتدرجين لتولي العمل القضائي في كل من الأقسام الثلاثة: العدلي والإداري والمالي.
2- تنظيم دورات تدريبية للأجهزة المساعدة للقضاء والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء وغيرهم ممن يقرر وزير العدل إخضاعهم لدورات تدريبية.
3- تهيئة قضاة غير لبنانيين لتولي العمل القضائي في بلدانهم.
4- إجراء دورات تحضيرية للراغبين في الاشتراك في مباريات الدخول إلى المعهد.
يتناول الإعداد القضائي الذي يقوم به المعهد:
أ- الإعداد النظري:
يشمل دروساًً نظرية وتطبيقية في علم القانون وسائر العلوم المفيدة واللازمة في عمل القاضي.
ب- الإعداد العملي والتدريبي:
يتم عبر إلحاق القاضي المتدرج بمختلف الدوائر القضائية حيث يشارك القاضي في المذاكرة ويتقيد بسريتها.
ج- الإعداد الفكري والخلقي:
يتم عبر تكوين الثقافة اللازمة لتأهيل القاضي لتولي القضاء.
يتولى التدريس في المعهد عدد من القضاة ورجال الاختصاص يتم التعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد على أساس الندوات، إذ لا يوجد في المعهد جسم تعليمي متفرغ بمن في ذلك رئيس المعهد ومديره.
مباراة الدخول إلى المعهد
يحدد وزير العدل كلما دعت الحاجة، وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة، عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب إلى المجلس الأعلى أو إلى مكتب مجلس الشورى تنظيم مباراة لهذه الغاية. أما فيما يتعلق بالقضاء المالي، فيحل رئيس مجلس الوزراء محل وزير العدل ويتولى مجلس ديوان المحاسبة إجراء المباراة.
تحدد الهيئة التي تنظم المباراة المواد المطلوبة ومعدل علامات القبول وتعين اللجنة الفاحصة من القضاة الذين تختارهم لهذه الغاية.
في العامين 2006 – 2007 لم تجرِ أي مباراة دخول الى معهد الدروس القضائية، مع الاشارة الى أن مجلس إدارة المعهد -قسم القضاء العدلي- كان بتاريخ 11/7/2006 قد رفع توصية الى معالي وزير العدل للتفضل من جانب مجلس القضاء الأعلى لتنظيم مباراة الدخول الى المعهد (القسم العدلي) وذلك بعد تحديد عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم عملاً بالمادة 59 من المرسوم 150/83.
تجرى مقابلة أولى لجميع المرشحين في معهد الدروس القضائية من قبل رئيس المعهد ومديره وأحد أعضاء الهيئة التي تنظم المباراة، ثم تليها مقابلة ثانية للمرشحين المقبولين بنتيجة المقابلة الأولى من قبل الهيئة بكامل أعضائها وبحضور رئيس المعهد أو المدير. وبالنتيجة تصدر قائمة المقبولين للاشتراك في المباراة. ويخضع الفائزون في المباراة الخطية لامتحان شفهي أمام الهيئة التي تجري المباراة واللجنة الفاحصة.
وفي نهاية المطاف تعلن اللجنة نتائج المباراة وتبلغها فوراً إلى كل من وزير العدل أو رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء أو مكتب الشورى أو مجلس الديوان والى مجلس إدارة المعهد.
يعين الفائزون في المباراة كقضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة الهيئة التي تنظم المباراة. ويلحقون بالمعهد لمدة ثلاث سنوات بعد أداء القسم أمام محكمة إستئناف بيروت أو غرفة رئيس مجلس الشورى أو غرفة رئيس ديوان المحاسبة.
يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يتولى المعهد المهام التالية:
1- إعداد القضاة المتدرجين لتولي العمل القضائي في كل من الأقسام الثلاثة: العدلي والإداري والمالي.
2- تنظيم دورات تدريبية للأجهزة المساعدة للقضاء والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء وغيرهم ممن يقرر وزير العدل إخضاعهم لدورات تدريبية.
3- تهيئة قضاة غير لبنانيين لتولي العمل القضائي في بلدانهم.
4- إجراء دورات تحضيرية للراغبين في الاشتراك في مباريات الدخول إلى المعهد.
يتناول الإعداد القضائي الذي يقوم به المعهد:
أ- الإعداد النظري:
يشمل دروساًً نظرية وتطبيقية في علم القانون وسائر العلوم المفيدة واللازمة في عمل القاضي.
ب- الإعداد العملي والتدريبي:
يتم عبر إلحاق القاضي المتدرج بمختلف الدوائر القضائية حيث يشارك القاضي في المذاكرة ويتقيد بسريتها.
ج- الإعداد الفكري والخلقي:
يتم عبر تكوين الثقافة اللازمة لتأهيل القاضي لتولي القضاء.
يتولى التدريس في المعهد عدد من القضاة ورجال الاختصاص يتم التعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد على أساس الندوات، إذ لا يوجد في المعهد جسم تعليمي متفرغ بمن في ذلك رئيس المعهد ومديره.
مناهج التعليم وأساليبه في المعهد
يحدد مجلس إدارة المعهد المواد التي يجب تدريسها على مدى سنوات التدرج الثلاث، ويكون معظمها من المواد التي لم تدرس بصورة أساسية أو معمقة في الجامعات، ومن المواد التي ترتبط بالعمل القضائي.
تقسم السنوات الثلاث الى ست دورات تستغرق كل منها ستة أشهر. تكون الدورة الأولى دورة دروس نظرية معمقة مع تمارين عملية في المواد التالية: القانون العقاري، عقد الإيجار، الأحوال الشخصية، الإفلاس، أصول المحاكمات المدنية، دراسة ملف، منهجية البحث، المحاسبة الخاصة، قانون المعلوماتية.
بعد إنتهاء الفترة الدراسية الأولى، يتم إلحاق القضاة المتدرجين بقرار من رئيس المعهد بالدوائر القضائية المختلفة لفترة زمنية تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر في كل دائرة قضائية، وذلك على مدى الدورات الخمس المتبقية، ولكن يبقى القضاة المتدرجون في الوقت نفسه على صلة بالمعهد بحيث يتابعون دروساً نظرية في عدد من المواد وهي من الناحية المبدئية:
يبقى القاضي المتدرج في كل دائرة قضائية لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة، حيث يشارك في الجلسات والمذاكرة وتنظيم الأحكام والقرارات دون أن يكون له حق توقيعها. ويكلف في كل دورة إعداد دراسة قانونية موسعة يتلاءم موضوعها مع المسائل القانونية التي تطرح أمام المحكمة الملحق بها. هذه الدراسة تناقشها لجنة مؤلفة من رئيس الدائرة القضائية مشرفاً ومن رئيس المعهد ومدير الدروس.
في نهاية كل دورة، يضع القاضي المتدرج تقريراً عن تدرجه، وبموازاة ذلك يضع رئيس الدائرة القضائية، الملحق القاضي المتدرج بها، تقريراً عن أعمال هذا الأخير وملاحظاته حول طرق عمله وسلوكه ومدى إستيعابه ومقدرته، ويعتبر هذا التقرير عنصراً مهماً في تقويم القاضي المتدرج؛ وتضاف علامة هذا التقرير الى علامات إمتحانات المواد النظرية وعلامة الدراسة القانونية.
في نهاية كل سنة دراسية، يعود لمجلس إدارة المعهد أن يتخذ الاقتراحات المناسبة في شأن أهلية القضاة المتدرجين ويرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى ليتخذ بشأنها القرار المناسب. وهذا الأمر يحصل بصورة حتمية في نهاية مدة التدرج وبعد أن يضع مجلس إدارة المعهد لائحة التخرج. إن قرار مجلس القضاء بعدم الأهلية، ينهي خدمة القاضي المتدرج دون حاجة إلى إصدار أي قرار إداري آخر، أما القضاة المعلنة أهليتهم، فيعينون قضاة أصيلين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. وفي حال عدم صدور المرسوم تبدأ مدة تدرجهم وكأنهم قضاة أصيلين بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على إعلان أهليته.
نود الإشارة أخيراً إلى انه فيما يتعلق بالقسمين الإداري والمالي، تُتَبع القواعد نفسها لجهة التدرب والدروس النظرية وإعلان الأهلية أو عدمها، هذا طبعاً مع مراعاة الاختلاف في مواضيع الدروس والدراسات وحلول كل من مكتب مجلس الشورى ومجلس ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الأعلى.
مخطط سير العمل – قسم القضاء العدلي
مخطط سير العمل – قسم القضاء الإداري
مخطط سير العمل – قسم القضاء المالي