بتاريخ 14/11/1946 صدر المرسوم رقم 7384 الخاص بالأطباء الشرعيين وتحديد إختصاصهم وأرفق به جدول بأتعابهم.
وبتاريخ 10/3/1953 أنشئت مصلحة الطب الشرعي وألحقت بوزارة العدل. وبالرغم من الأهمية التي يمثلها الطب الشرعي في إرساء قواعد العدالة وفي مساعدة القضاء على كشف الحقيقة، فإن القانون اللبناني ما زال خالياً من تشريع كامل يفي هذا الموضوع، خاصة وأن المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983، والمعدل بالمرسوم الإشتراعي رقم 23/85، أضاف إلى مهام المصلحة كل ما يتعلق بالأدلة الجنائية، ومنذ هذا التاريخ لم يتم وضع المرسوم التنظيمي، وفقاً لما نصت عليه المادة 31 من المرسوم المذكور.
أجهزة المصلحة
رئيس المصلحة:
- يرأس المصلحة موظف من الفئة الثانية يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
- يتولى رئيس المصلحة السهر على حسن تطبيق القوانين التي ترعى شؤون مصلحته والإشراف على حسن قيام الأطباء الشرعيين بمهامهم .
- هو الرئيس الإداري المباشر للموظفين التابعين للمصلحة.
- يعاون الرئيس محرر يقوم بالأعمال الإدارية والقلمية، وأجير يقوم بحفظ الملفات وأعمال السكرتاريا.
- يقوم رئيس المصلحة بمسك سجلات خاصة لكل طبيب شرعي يدون فيها جميع الأعمال والمهام التي جرى تكليف هذا الأخير بها .
- يتشدد رئيس المصلحة في إتخاذ التدابير التي تفرضها الأنظمة المرعية الإجراء، وفي طليعتها الإحالة إلى المجلس التأديبي، وذلك بحق أي طبيب شرعي يثبت إرتكابه لأي مخالفة لا تقرها هذه الأنظمة.
- يرفع رئيس المصلحة تقريراً دورياً ، كل ثلاثة أشهر، إلى وزير العدل بواسطة المدير العام للوزارة، يظهر فيه وبوضوح المعاينات والأعمال التي قام بها كل طبيب شرعي خلال الفترة المذكورة، وكذلك التجاوزات التي إرتكبت في حال حصولها. وبشكل عام يتناول هذا التقرير كل ما يتعلق بعمل المصلحة.
اللجنة العلمية
تقوم اللجنة العلمية بإعداد الدراسات اللازمة والحصص التعليمية لإعادة تأهيل الأطباء الشرعيين.
تتولى اللجنة أيضاً إعداد بروتوكولات أساسية تساعد الطبيب الشرعي في عمله إذ تبين له الكيفية التي يجب أن يتبعها في مسرح الجريمة وعند قيامه بإجراء التشريح ووصف جثث مجهولي الهوية وأخذ عينات السموم والأنسجة.
الأطباء الشرعيون
- يعين الأطباء الشرعيون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل المبني على رأي لجنة مؤلفة برئاسة النائب العام الاستئنافي وعضوية مدير الصحة والإسعاف العام ومدير الداخلية.
- يتولى الأطباء الشرعيون القيام بالمعاينات الطبية وأعمال التشريح وإعطاء التقارير بشأنها فضلاً عن جميع الأعمال التي يقتضيها تحقيق الحوادث الجزائية من الوجهة الطبية الفنية.
- يكون الطبيب الشرعي ملزماً بتلبية موظفي الضابطة العدلية ورجال الشرطة والدرك بدون إبطاء للقيام بالمهمات المشار إليها أعلاه.
- يكون بالإمكان الاستعانة بالأطباء الاختصاصيين المقيدين في قائمة الخبراء وذلك عند الضرورة القصوى فقط لقاء أجرة يقدرها القاضي المختص.
- يمنع على الطبيب الشرعي إعطاء أي تقرير طبي شرعي بالقضايا الجزائية إلا بناء لتكليف من الدوائر القضائية.
- يجب على الطبيب الشرعي، واعتباراً من 1/8/2002، التقيد بالنماذج المعتمدة من قبل وزارة العدل أثناء قيامه بالكشف والمعاينة، ويلزم بتعبئة جميع بيانات هذه النماذج وإرفاقها بصور فوتوغرافية تبين بوضوح مكان وتاريخ الإصابة التي جرى الكشف عليها.
- يطلب من الطبيب الشرعي حضور جميع الندوات والمحاضرات واللقاءات الدورية التي تحدد من قبل مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
- يطلب من الطبيب الشرعي الالتزام المطلق بجداول المناوبة التي تضعها الوزارة.
- يطلب من الطبيب الشرعي أن يزود الوزارة، المصلحة، بتقرير يوضح فيه جميع الأعمال والمهام التي جرى تكليفه بها.
- كل مخالفة للأحكام الواردة أعلاه، يكون من شأنها أن تحول دون إجراء الرقابة على عمل الطبيب الشرعي، تدون في سجله الخاص وتعرضه للمسؤولية وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
- يتقاضى الطبيب الشرعي أجرة عن عمله تحدد وفقاً للجدول الملحق بالمرسوم رقم 7384/1946. وتدفع أجرته من صندوق الخزينة بأمر من القاضي المختص أو من المبالغ التي يسلفها المستدعي الشخصي.
- للقاضي المختص أن يخفض أجرة الطبيب إذا كانت المهمة التي قام بها لا تستحق كامل المبلغ المحدد في الجدول المذكور. وله أيضاً، في الحالات الاستثنائية فقط، أن يأمر بأجرة تزيد عن المبلغ المحدد في الجدول على أن يأخذ مسبقاً موافقة وزارة العدل أو من تنتدبه.
- إذا كان في القضية عدة جرحى، يصرف للطبيب بدل كامل عن جريح واحد ونصف بدل عن كل من الباقين.
- لا يتقاضى الطبيب الشرعي عن المعاينة التي يقوم بها بناء على تكليف الشرطة في بيروت إلا أجرة مقطوعة تحدد ضمن نطاق الموازنة.
- كما يحق للطبيب الشرعي أن يتقاضى تعويضاً عن حضوره إلى مركز المحكمة لاداء الشهادة أو الإدلاء برأي فني أثناء التحقيق والمحاكمة أو عن المهمات الأخرى التي يكلف بها وذلك وفقاً للجدول الملحق.
- تقيد جميع النفقات التي تستحق للطبيب الشرعي في لائحة نفقات الدعوى وتحصّل من الطرف غير المحق.
- إذا أخلَّ الطبيب الشرعي في واجبات مهنته أو أظهر إهمالاً أو تقصيراً أثناء القيام بعمله أو أعطى إفادة كاذبة أو تقريراً كاذباً، يحال بقرار من وزير العدل إلى اللجنة التي ساهمت في تعيينه، والمشار إليها أعلاه.
- وفيما خلا ما يمكن أن يتعرض له من ملاحقات جزائية، يكون للجنة أن تنـزل بالطبيب المحال إليها التدابير التالية:
- اللوم
- النقد
- الكف عن ممارسة الطب الشرعي مدة أقصاها ستة أشهر
- الشطب من قائمة الأطباء الشرعيين
مهام المصلحة
تتولى المصلحة القيام بالأعمال التالية:
- أعمال المعاينة والتشريح وسائر الأعمال الطبية التي يقتضيها تحقيق الحوادث الجزائية والتي تكلفها بها السلطات القضائية والضابطة العدلية.
- الإشراف على عمل الأطباء الشرعيين وكافة النشاطات المتعلقة بالطب الشرعي والأدلة الجنائية وتطويرها.
- تنظيم الندوات العلمية والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالطب الشرعي.
- التنسيق مع المستشفيات الحكومية من أجل تجهيز وإدارة المشارح فيها (طرابلس وبيروت حالياً ولاحقاً كل المحافظات).