١٦ تموز ، ٢٠٢٤ ٠٢:٤٨ ق.ظ

المحاكم > المحاكم المدنية رجوع


 النصوص القانونية
  • قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150/83  تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته.
  • قانون أصول المحاكمات المدنية، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته.
  • قانون العمل، الصادر بتاريخ 23/9/1946، وتعديلاته.
  • القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 المتعلّق بصلاحية مجالس العمل التحكيمية في النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
  • قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، الذي وُضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964.
  • القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926، المتعلّق بتحديد وتحرير العقارات، وتعديلاته.
  • قانون تجميد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، الصادر بموجب القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992، وتعديلاته.
  • المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968، الذي وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجّل المُحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8451 تاريخ 21/10/1967 الرامي إلى تنظيم هيئات الضمان، وفقاً للتعديل الجوهري الذي طرأ على المادة 48 منه بموجب القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999.
  • القانون رقم 58 تاريخ 8/12/1965، المتعلّق بتعديل قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17/9/1962، وتعديلاته.
  • قانون حماية المستهلك، رقم 659 تاريخ 4/2/2005.
  • قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع وتعديل وإكمال التشريع المتعلّق بالمصارف وأصول وضع اليد عليها، الصادر بموجب القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967، وتعديلاته (أنشأ الهيئة المصرفية العليا).
  • قانون إصلاح الوضع المصرفي، رقم 110 تاريخ 7/11/1991، وتعديلاته (أنشأ المحكمة المصرفية الخاصة).
  • قانون الاستملاك، رقم 58 تاريخ 29/5/1991، وتعديلاته.


تحديد المحاكم المدنية  

    بصورة عامة، يتولّى القضاء المدني:
  • محاكم الدرجة الأولى
  • محاكم الاستئناف
  • محكمة التمييز
لكن، وبصورة إستثنائية، تتولّى محاكم خاصة أو متخصصة النظر في بعض المنازعات وفق القوانين والانظمة الموضوعة لها وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية التي لا تُعارضها.


محاكم الدرجة الاولى

لمحة تاريخية  
  • نص المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 30/2/1930 على أنه تتألف المحاكم في أراضي الجمهورية اللبنانية من:
    1. المحاكم الصلحية.
    2. المحاكم البدائية.
    3. محكمة الاستئناف والتمييز.
  • حافظت القوانين اللاحقة للمرسوم رقم 6/30 المذكور والمتعلقة بالتنظيم القضائي  على المحاكم الصلحية لغاية سنة 1950، حين صدر قانون التنظيم القضائي (بتاريخ 10/5/1950)، الذي ألغى نظام المحكمة الصلحية، وأنشأ نظام الحاكم المنفرد فقط على صعيد محاكم الدرجة الأولى.
  • بتاريخ 16/10/1961 صدر قانون التنظيم القضائي الذي أنشأ نظام القاضي المنفرد إلى جانب الغرفة بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، بحيث أصبحت محكمة الدرجة الاولى تتألف من غرفة يتولاّها رئيس وعضوان ومن قسم يتولاّه قاضٍ منفرد.
  • وإستمرّ الامر على هذا النحو بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

تشكيل محاكم الدرجة الاولى  

  • تتألف محاكم الدرجة الأولى من غرف، مؤلّفة من رئيس وعضوين، ومن أقسام، يتولّى القضاء فيها قضاة منفردون. يُطلق على غرف محكمة الدرجة الاولى تسمية "الغرف الابتدائية".
  • لا يجوز أن يُعيّن قاضيًا منفردًا إلاّ قاضٍ من الدرجة الثانية فما فوق.
  • لا يجوز أن يُعيّن رئيس غرفة في إحدى محاكم الدرجة الأولى إلاّ قاضٍ من الدرجة الرابعة فما فوق.
  • حُدِّد عدد محاكم الدرجة الأولى وغرفها وأقسامها ومراكز هذه الغرف والأقسام ونطاق صلاحيتها الإقليمية في الجدول الأول الذي أُلحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (راجع القسم الخاص برسم الخريطة القضائية لتوزيع المحاكم).
  • تكون الغرفة الابتدائية مبدئياً في مركز المحافظة. وتُستثنى من ذلك محافظتا جبل لبنان والبقاع.
  • بالنسبة إلى محافظة جبل لبنان، هناك عدّة غرف في جديدة المتن تنظر في الدعاوى الواردة إليها من أقضية المتن وكسروان وجبيل. أما في بعبدا، مركز  المحافظة، فهناك عدّة غرف تنظر في الدعاوى الواردة إليها من الأقضية الأخرى في المحافظة المذكورة (وهي الشوف، عاليه، بعبدا).
  • بالنسبة إلى محافظة البقاع، هناك غرفتان إبتدائيتان في مركزها في زحله بالإضافة إلى غرفة واحدة في  بعلبك.
  • يكون القضاة المنفردون في المبدأ في مراكز كلّ من الأقضية والمحافظات.
  • يمكن لوزير العدل أن يرخّص لغرف وأقسام محاكم الدرجة الأولى أن تعقد جلساتها خارج مركزها في أماكن تُحدّد بقرار يتخذه بعد إستشارة مجلس القضاء الأعلى.
  • توزَّع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناءً على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة عينها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.


إختصاص محاكم الدرجة الاولى

إختصاص الغرفة الابتدائية  
المبدأ أن الغرفة تُعتبر المحكمة العادية ذات الاختصاص الشامل في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما كان متروكًا بنص خاص إلى محكمة أخرى.
  • معنى أنّ الغرفة الابتدائية هي مُختصّة للنظر في الدعاوى غير المعيّنة القيمة وفي الدعاوى المعيّنة القيمة التي تتجاوز قيمتها الماية مليون ليرة لبنانية، باستثناء ما كان منها داخلاً بحسب ماهيّته ضمن إختصاص القاضي المنفرد أو ضمن إختصاص محكمة خاصة.

إختصاص القاضي المنفرد  
     ينظر القاضي المنفرد على وجه الحصر في القضايا المدنية والتجارية التالية :
  1. الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتها على مئة مليون ليرة لبنانية.
  2. دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.
  3. طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الارثية.
  4. الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرّة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلّقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.
  5. دعاوى الحيازة.
  6. دعاوى منع التعرض لحق الري.
  7. الدعاوى  المتعلّقة بحقوق الارتفاق.
  8. دعاوى تعيين الحدود.
  9. دعاوى قضاء الأمور المستعجلة.
ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.
ويتولى القاضي المنفرد بوضعه رئيسًا لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بهذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة. علماً أنّ دائرة التنفيذ ترتبط بمحكمة الدرجة الاولى، ويرأسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها.



محاكم الاستئناف


تشكيل محاكم الاستئناف
  • تتألّف محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارَين، ويكون مركزها مبدئياً في مركز المحافظة.
  • لا يجوز أن يُعيّن رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف إلاّ قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق.
  • لا يجوز أن يُعيّن مستشارًا لدى محكمة الاستئناف إلا قاضٍ من الدرجة الرابعة فما فوق.
  • حُدّد عدد محاكم الاستئناف ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الإقليمية وعدد غرفها وقضاتها في الجدول الثاني الذي أُلحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/1983.
  • بالنسبة إلى محافظة جبل لبنان، لحظ الجدول المذكور غرفًا مركزها في جديدة المتن، تنظر في إستئناف القضايا المدنية والجزائية لأقضية المتن وكسروان وجبيل، إلى جانب الغرف الأخرى الموجودة في مركز المحافظة في بعبدا.
  • بالنسبة إلى محافظة البقاع، أشار هذا الجدول إلى وجود غرفة إستئنافية في بعلبك تنظر في إستئناف القضايا المدنية والجزائية، إلى جانب الغرف الموجودة في مركز المحافظة في زحلة.
  • يمكن أن يُرخّص لمحاكم الاستئناف أن تعقد جلساتها خارج مركزها بمرسوم يُتخذ بعد إستشارة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
  • توزَّع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.

إختصاص محاكم الاستئناف  
  • تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها، وذلك عن المراجع التالية:
    1. عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية.
    2. عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون.
    كما تنظر في طلبات ردّ قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى ، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه.
  • الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية ، يُقدّم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة  الدرجة الأولى. والاستئناف هو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، ويترتب على تقديمه تعليق تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنَف وذلك طيلة فترة النظر فيه، بالإضافة إلى أن مهلة الاستئناف توقف بحدّ ذاتها تنفيذ الحكم الابتدائي، وذلك ما لم يكن الحكم المُستأنف معجل التنفيذ.
    ويطرح الاستئناف مجدّدًا القضية المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع وفي القانون، وهذا هو المفعول الناشر للاستئناف.
    وإذا كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لم يفصل في أساس النزاع بل إقتصر على ردّ الدعوى لدفع إجرائي أو لدفع من دفوع عدم القبول، فإن إستئناف هذا الحكم يولي محكمة الاستئناف حق سحب القضية أمامها وفصل أساس النزاع إذا ما فسخت حكم محكمة الدرجة الأولى، وهذا ما يعرف بالمفعول الساحب أو التصدي لأساس النزاع.
  • أما بالنسبة إلى الأحكام القابلة للاستئناف وإجراءاته، فيُراجع قسم "إجراءات العمل القضائي".

الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف

  • لكل محكمة إستئناف رئيس أول، يرأس عادةً الغرفة الأولى.
  • لا يجوز أن يُعيّن رئيسًا أولاً لدى محاكم الاستئناف إلا قاضٍ من الدرجة العاشرة فما فوق.
  • هو يسهر على حسن سير الأعمال في الدوائر التابعة له وتصريف الأعمال بصورة طبيعية. ويُطلع عند الاقتضاء رئيس مجلس القضاء الأعلى على الصعوبات التي تعترضه بهذا الشأن كما يحيطه علمًا بالقضايا الهامة الطارئة.
    وله أن يكلّف قاضيًا من القضاة التابعين له لتأمين أعمال مَنْ تعذّر عليه القيام بعمله من قضاة محاكم الدرجة الاولى أو محاكم الاستئناف أو من قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق لاي سبب من الاسباب.
  • تُنظّم المناوبة القضائية أثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد إستطلاع رأي المدعى العام لدى هذه المحكمة بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.

محكمة التمييز

لمحة تاريخية
  • بتاريخ 9 آذار 1925 صدر القرار رقم 3018 الذي أعطى محكمة التمييز صلاحيات حقوقية وجزائية.
  • بتاريخ 3 شباط 1930 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 6 الذي ألغى محكمة التمييز. - بتاريخ 10 آب 1934 صدر القرار رقم 178 ل.ر الذي عاد فأنشأ محكمة التمييز ومنحها صلاحيات واسعة منها البت في الاعتراضات الإدارية.
  • بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939 صدر القرار رقم 324 ل.ر الذي ألغى محكمة التمييز وأنشأ مجلس الشورى ليفصل في الاعتراضات الإدارية ، إستمرّ هذا الوضع مع التنظيم القضائي الصادر في 14 تشرين الأول 1944.
  • بتاريخ 10 أيار 1950 صدر قانون تنظيم قضائي جديد أعاد إنشاء محكمة التمييز، مولياً إياها أوسع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات الإدارية التي كانت لمجلس شورى الدولة. فاعتمد هذا القانون توحيد القضاءين العدلي والإداري، وجعل من محكمة التمييز الهيئة العليا الوحيدة، وأنشأ غرف إدارية فيها.
  • بتاريخ 9 كانون الثاني 1953 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 14 الذي عاد وأنشأ مجلس شورى الدولة وألغى الغرفة الإدارية في محكمة التمييز.
  • بتاريخ 16 تشرين الأول 1961 صدر قانون التنظيم القضائي الذي أوجد محكمة التمييز ومجلس الشورى.
    كما أنه شكل محكمة خاصة لحلّ الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين القضاء العدلي والقضاء الإداري.
  • بتاريخ 16/9/1983 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 150 الذي تبنى ما جاء في قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 لجهة وجود هيئتين هما محكمة التمييز ومجلس شورى الدولة.

تشكيل محكمة التمييز
  • محكمة التمييز هي المحكمة العليا، التي تأتي على رأس المحاكم العدلية، ومركزها بيروت. تتألف من غرف حُدِّد عددها وعدد قضاتها وقضاة النيابة العامة لديها في الجدول الثالث الذي أُلحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/1983.
    تتألف كل غرفة من رئيس ومستشارَين إثنين.
  • لا يجوز أن يُعيّن رئيس غرفة لدى محكمة التمييز إلاّ قاضٍ من الدرجة العاشرة فما فوق.
  • ولا يجوز أن يُعيّن مستشار لدى محكمة التمييز إلاّ قاضٍ من الدرجة الثامنة فما فوق.

إختصاص محكمة التمييز
  • تنظر الغرفة المدنية في القضايا المدنية والتجارية التالية :
    1. طلبات تمييز الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد المدنية والتجارية.
    2. طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود العدد الكافي من القضاة أو لاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة أو إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة أو رئيسها قرابة أو مصاهرة من جهة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة أو للمحافظة على الأمن العام.
  • يجوز الطعن بطريق التمييز للأسباب التالية:    
    1. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره . ويجب على الطاعن أن يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أو الخطأ.
    2. مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي.
    3. التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.
    4. إغفال الفصل في أحد المطالب.
    5. الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
    6. فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه.
    7. تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافًا لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
    8. التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة.
  • إن التمييز لا يُعتبر درجة ثالثة من درجات المحاكمة، بل تختص محكمة التمييز في مراقبة حسن تطبيق القانون وتفسيره. وعندما تقرر محكمة التمييز قبول الطعن ونقض الحكم المميز، تنظر عندها في الدعوى كمرجع ثالث في المحاكمة وفق الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف.
  • تعمل محكمة التمييز على توحيد الاجتهاد، فرأيها غير مقيّد لمحاكم الموضوع عملاً بمبدأ إستقلال المحاكم، إلاّ أن للقرارات التمييزية أثرًا معنويًا تجاه المحاكم الأدنى درجة.

الرئيس الاول لمحكمة التمييز
  • يرأس محكمة التمييز رئيس أول، يُعيّن بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.
  • ولا يجوز أن يُعيّن رئيسًا أوّلاً لدى محكمة التمييز إلاّ قاضٍ من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
  • وهو يرأس حكمًا مجلس القضاء الأعلى والمجلس العدلي والهيئة العامة لمحكمة التمييز والمجلس التأديبي للقضاة والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ويتولى بالتناوب مع رئيس مجلس شورى الدولة رئاسة محكمة حلّ الخلافات، كما يمارس في ما خص محكمة التمييز الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
  • وهو يوزّع الأعمال بين غرف محكمة التمييز، وله، علاوة على الغرفة التي يرأسها، أن يرأس أية غرفة من الغرف المدنية أو الجزائية. كما يتولى الصلاحيات التي يمارسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

الهيئة العامة لمحكمة التمييز

تشكيلها
تتألف الهيئة  العامة لمحكمة التمييز من رئيس هو الرئيس الأول وعند التعذر رئيس الغرفة الأعلى درجة وعند تساوي الدرجة الأقدم عهدًا في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سنًا ، ومن رؤساء الغرف كأعضاء.

إختصاصها  
  • تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة:
    1. في الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين.
    2. في كل قضية يثير حلّها تقرير مبدأ قانوني هام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة. وفي هذه الحالة تحال إليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.
    3. في طلبات تعيين المرجع عند حدوث إختلاف إيجابي أو سلبي على  الاختصاص:
      1. بين محكمتين عدليتين.
      2. بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية.
      3. بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.
      4. بين محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين.
    4. في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم إختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغًا جوهرية  تتعلق بالنظام العام.
    5. في إستدعاء تمييز الأحكام لمنفعة القانون المقدّم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.
  • لا يجوز أن تصدر قرارات الهيئة العامة إلاّ عن الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.

المحاكم الخاصة واللجان ذات الصفة القضائية

مجلس العمل التحكيمي

تشكيله
  • ينشأ في مركز كلّ محافظة مجلس عمل تحكيمي واحد أو أكثر, يؤلّف من قاضٍ من الدرجة الحادية عشرة فما فوق، وفقاً لما ينصّ عليه القانون المتعلّق بصلاحية مجالس العمل التحكيمية (أي ما يوازي الدرجة السادسة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي)، يعيّن بمرسوم بناءً على إقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى، رئيساً، ومن عضوين، أحدهما يمثل أرباب العمل والآخر يمثل الاجراء، وهما يُعيّنان بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
  • يُعيّن كذلك عضوان ملازمان، واحد عن أرباب العمل، وآخر عن الاجراء، ليقوم كلّ منهما مقام الاصيل عند غيابه أو تعذّر حضوره.
  • يُعيَّن لدى المجلس مفوّض حكومة يؤخذ من بين موظّفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على أن يكون حائزاً على شهادة في الحقوق.
 
إختصاصه
  • تنصّ المادة 79 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 (والمعدّل) على أنّ مجلس العمل التحكيمي يختصّ بالنظر في:
    • الخلافات الناشئة عن تحديد الحدّ الأدنى للأجور.
    • الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار سنة 1943.
    • الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات، وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق هذا القانون.
  • وتنصّ المادة الثانية، معطوفة على المادة الأولى، من القانون المتعلّق بصلاحية مجالس العمل التحكيمية، والصادر بتاريخ 21/10/1980، على أنّ تلك المجالس تختصّ بالنظر في:
    • نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 فقرة أولى موجبات وعقود (التي تنصّ على انّ إجارة العمل او الخدمة هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته، مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له).
    • الخلافات والمنازعات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي (أي تلك التي قد يُثيرها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سواء كانت ناشئة بين المضمونين وأرباب العمل، أم بين الصندوق وأرباب العمل أو المضمونين).
  • يجوز تقديم الدعاوى والمثول أمام مجالس العمل التحكيمية بدون الاستعانة بمحامٍ.
  • إنّ الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض وإعتراض الغير والتمييز.

اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية  

تشكيلها
ينصّ قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم على أن تتألّف اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية من تسعة أعضاء:
  • أعضاء معيّنون حكماً: قاضٍ من الدرجة العاشرة فما فوق (أي ما يوازي الدرجة السابعة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي) يعيّنه وزير العدل، رئيساً، مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كنائب رئيس، مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين، كنائب رئيس.
    يعيّن بقرار من الوزير المختصّ موظف من الفئة الثانية على الاقل من الوزارة المعنيّة ليقوم مقام المدير العام في حال غياب هذا الاخير أو تعذّر حضوره.
  • أعضاء معيّنون لمدّة ثلاث سنوات بمرسوم بناءً على إقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية يُختارون من جدول تضعه الهيئات والنقابات المهنية: ثلاثة ممثلين عن أرباب العمل وعضو ملازم لكلّ منهم، وثلاثة ممثلين عن الاجراء وعضو ملازم لكلّ منهم.
  
إختصاصها
  • تختصّ اللجنة التحكيمية بالنظر في خلافات العمل الجماعية، وهي، بصورة عامة، الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أو تطبيق مضمون عقد عمل جماعي، ويُشترط فيها أن تتعلّق بمصلحة جماعية وأن يكون أحد طرفيها جماعة من الاجراء؛ علماً أنّ عقد العمل الجماعي هو إتفاق تُنظّم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة أو أكثر من نقابة أو إتحاد أو أكثر من إتحاد نقابات للأجراء، وبين طرف آخر يكون ربّ عمل منفرداً أو أكثر من ربّ عمل أو ممثل هيئة مهنيّة أو أكثر من هيئة أو إتحاد أو أكثر من اتّحاد مهني لأرباب العمل.
  • يجب أن يسوّى النزاع الجماعي بواسطة اللجنة التحكيمية، في حال فشل الوساطة كلياً أو جزئياً:
    • فور إنتهاء عملية الوساطة، إذا كان النزاع حاصلاً في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة أو في المؤسسات المكلّفة بإدارة المرافق العامة لحساب الدولة أو لحسابها الخاص.
    • في أي وقت كان، بناءً لطلب أو إتفاق الطرفين المتنازعين، وتبتدئ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
    • بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً على الاقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناءً لطلب أحد الطرفين المتنازعين. تبتدئ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الثاني من تبلّغ الطرف الآخر طلب التحكيم.
  • باستثناء الحالة الاولى المذكورة سابقاً، يجوز الاتفاق، ضمن العقود الجماعية أو بعقود خاصة، على حلّ خلاف جماعي بواسطة حكم خاص أو هيئة تحكيمية مُختارة غير اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في القانون.
  • يُعتبر قرار اللجنة التحكيمية مُبرماً ونافذاً من تاريخ صدوره وهو غير قابل لأيّ طريق من طرق المراجعة. ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية.


الهيئة المصرفية العليا 

تشكيلها
  • ينصّ قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع وتعديل وإكمال التشريع المتعلّق بالمصارف وأصول وضع اليد عليها على إنشاء هيئة تسمّى "الهيئة المصرفية العليا"، تتألّف من:
    • حاكم مصرف لبنان، رئيساً،
    • أحد نواب حاكم مصرف لبنان،
    • المدير العام لوزارة المالية،
    • قاضٍ مارس القضاء عشر سنوات على الاقل، يعيّن بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى،
    • عضو معيّن بناءً على إقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة،

    وينضمّ إلى الهيئة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وذلك فور إنشائها.
  • تحلّ هذه الهيئة محلّ لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف.
 
إختصاصها
  • للهيئة المصرفية العليا (خلال مهلة محدّدة في القانون، وهي قابلة للتمديد) أن تُقرّر وضع اليد على أيّ مصرف إذا تبيّن أنّه لم يعد بوضع يمكّنه من متابعة عمله. يمكن للهيئة أن تُصدر هذا القرار طالما أنّ حكماً قضائياً لم يصدر بتوقّف المصرف عن الدفع.
  • فضلاً عن إختصاصات أخرى عديدة منصوص عليها في القانون.
  • يصبح قرار الهيئة نافذاً منذ تصديقه من قبل مجلس الوزراء أو بعد إنقضاء المهلة المحددة للبتّ به من قبل المجلس دون حصول ذلك، ويسجل في السجل التجاري ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ إلى أمناء السجل العقاري.
  • لا يقبل أيّ من قرار الهيئة العليا أو قرار مجلس الوزراء أيّ طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية أو القضائية. 


المحكمة المصرفية الخاصة 

تشكيلها
ينصّ قانون إصلاح الوضع المصرفي على إنشاء "المحكمة المصرفية الخاصة" في بيروت، وهي تتألّف من قاضٍ من الدرجة الثانية فما فوق (أي ما يوازي الدرجة الخامسة عشرة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي)، رئيساً، ومن قاضيين من الدرجة الرابعة فما فوق (أي ما يوازي الدرجة الثالثة عشرة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي) وخبير في الشؤون المالية أو المحاسبية وخبير في الشؤون المصرفية، أعضاءً، ومن ثلاثة قضاة إحتياطيين (رئيس وعضوين). يُعيّن الرئيس وباقي الاعضاء بمرسوم.
 
إختصاصها
  • للمحكمة المصرفية الخاصة (خلال مهلة محدّدة في القانون، وهي قابلة للتمديد) أن تقرّر بناءً على الاحالة المعلّلة من حاكم مصرف لبنان وضع اليد على أيّ مصرف إذا تبيّن انّه لم يعد في وضعه يُمكّنه من متابعة أعماله.
  • فضلاً عن إختصاصات اخرى عديدة منصوص عليها في القانون.
  • يكون قرار وضع اليد معجل التنفيذ نافذاً على اصله، وينشر مع لائحة باسماء القيّمين على المصرف (المنصوص عليهم في القانون) في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليّتين.
  • إنّ قرارات المحكمة المصرفية الخاصة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

القاضي العقاري-القضاء العقاري الاضافي
  • يتولّى القاضي المنفرد العقاري القيام بأعمال تحديد وتحرير العقارات والاموال غير المنقولة في الاقضية والمحافظات.
  • يمكن تعيين قضاة عقاريين إضافيين يكلّفون، إما أن يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الأصيلين عندما يتعذّر على هؤلاء ممارسة وظائفهم، وإما أن يتولّوا بناءً على طلب أمين السجل العقاري تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفرين أثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون أصبح لها قوة القضية المُحكمة، وإما أن يقوموا بأعمال ضمّ الاراضي، وإما أن يقوموا بتحديد مقدار أسهم كلّ شريك في العقارات التي سجّلت بأسماء شركاء متعدّدين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير، وذلك في حال عدم إتفاق الشركاء رضاءً على تحديد مقدار حصة كلّ منهم.

المجلس التحكيمي الخاص بالمدارس الخاصة غير المجانية

تشكيله
  • وفقاً لقانون تجميد الاقساط المدرسية من المدارس الخاصة غير المجانية، يتألّف المجلس التحكيمي من قاضٍ، رئيساً، ومستشارين إثنين، أحدهما يمثّل أصحاب المدارس والثاني لجان الاهل أو أولياء التلامذة في المنطقة التربوية، ويكون لكلّ منهما رديف. ويعيّن أعضاء المجلس بمرسوم.
  • يمثّل الحكومة لدى المجلس التحكيمي مفوّض حكومة.
  • ينصّ القانون على إنشاء مجالس تحكيمية خاصة، بمعدّل مجلس واحد لكلّ منطقة تربوية. 

إختصاصه
  • ينظر المجلس التحكيمي في المخالفات لأحكام قانون تجميد الاقساط المدرسية من المدارس الخاصة غير المجانية، وفي النزاعات الناشئة عن تطبيقه، باستثناء التزوير في الكشوفات والبيانات الذي يبقى من صلاحية المحاكم الجزائية العادية.
  • بالاضافة إلى وزير التربية الوطنية ولجان الاهل، لكلّ متضرّر الحقّ في مراجعة المجلس التحكيمي المختصّ.
  • إنّ الاحكام الصادرة عن المجلس التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض.


مجلس الضمان التحكيمي

تشكيله
  • ينصّ القانون الرامي إلى تنظيم هيئات الضمان على إنشاء مجلس ضمان تحكيمي واحد أو أكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • كما ينصّ القانون المذكور على أن يتألّف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:
    • هيئة اولى: تختصّ بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألّف من قاضٍ متقاعد أو قاضٍ من الدرجة الحادية عشرة فما فوق (أي ما يوازي الدرجة السادسة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي)، رئيساً، ومن خبير إختصاصي في قضايا الضمان وخبير في شؤون السير وحوادثه، كعضوين.
    • هيئة ثانية: تختصّ بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء، وتتألّف من قاضٍ متقاعد أو قاضٍ من الدرجة الحادية عشرة فما فوق (أي ما يوازي الدرجة السادسة فما فوق، وفقاً للتعديلات الاخيرة لقانون القضاء العدلي)، رئيساً، ومن خبير إختصاصي في قضايا الضمان وطبيب، كعضوين.
  • يعيّن لدى مجلس الضمان التحكيمي مفوض للحكومة يُبدي مطالعته في كلّ قضية ويحضر جلسات المحاكمة.
 
إختصاصه
  • يختصّ مجلس الضمان التحكيمي بالنظر في النزاعات المتعلّقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوافر فيها الشرطان الآتيان:
    • أن تكون قيمة المطالبة أقلّ من خمسة وسبعين مليون ليرة نظامية.
    • الا يكون المدعي قد سبق له أن تقدّم أمام القضاء العدلي بدعوى تتعلّق بالقضية ذاتها.
  • يعتبر باطلاً كلّ نصّ يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه إستبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي.
  • إنّ الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض وإعتراض الغير والتمييز.

اللجنة القضائية الناظرة في خلافات قوانين الاسكان 

تشكيلها
ينصّ القانون المتعلّق بتعديل قانون الاسكان على إنشاء لجنة ذات صفة قضائية للنظر في خلافات ناشئة عن تطبيق قانون الاسكان، وهي تتألّف: من قاضٍ، رئيساً، ومن عضوين من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثانية على الاقل. تعيّن اللجنة بمرسوم.
 
إختصاصها
  • تنظر اللجنة المذكورة في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الاسكان، لجهة:
    • حق البائع في طلب إبطال عقد بيع المسكن وإسترداد المسكن من شاغله وإعادة بيعه على مسؤولية الشاري الناكل وحسابه، على أن تجري المحاسبة النهائية معه بعد إنجاز عملية البيع، وذلك في حال نكول الشاري بأحد بنود العقد أو بأحد الموجبات المفروضة عليه قانوناً.
    • حق المؤجر في طلب إسترداد المسكن من شاغله، وذلك في حال نكول المستأجر بأحد بنود عقد إجارة المسكن أو بأحد الموجبات المفروضة عليه قانوناً.
  • على أن تراعى الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الاسكان.
  • يعتبر قرار الاسترداد الصادر عن اللجنة نهائياً ومعجل التنفيذ، ولا يقبل أيّ طريق من طرق المراجعة، ويكون له القوة التنفيذية، بحيث يجوز لصاحب الشأن أن يطلب تنفيذه مباشرةً بواسطة دائرة التنفيذ التي يقع المسكن ضمن نطاق صلاحيتها.


لجنة حلّ النزاعات  

تشكيلها
  • ينصّ القانون على إنشاء لجنة أو أكثر للنظر في النزاعات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
  • تتألّف اللجنة من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة الرابعة فما فوق، رئيساً، ومن عضوين أحدهما يمثّل غرفة التجارة والصناعة والزراعة والثاني يمثّل جمعيات حماية المستهلك. ويعيّن الرئيس والعضوان بمراسيم. 
إختصاصها
  • تنظر لجنة حلّ النزاعات بالخلافات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام قانون حماية المستهلك، والتي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، أو التي لا تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور إذا كانت قد فشلت الوساطة في إيجاد حلّ كامل أو جزئي.
  • تبقى الملاحقات الجزائية من إختصاص المحاكم الجزائية العادية.
  • إنّ قرارات لجنة حلّ النزاعات لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض وإعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية.
  • تُنفَّذ قرارات اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصّة.


لجان الاستملاك 

تشكيلها
  • ينصّ قانون الاستملاك (الصادر بموجب المرسوم رقم 58/91) على أنّه تُعيَّن لكلّ محافظة، بمرسوم، بناءً على إقتراح الوزراء المختصّين:
    • لجنة إستملاك بدائيّة، واحدة أو أكثر، مؤلّفة من قاضٍ من الدرجة العاشرة وما فوق (أي ما يوازي الدرجة السابعة فما فوق، وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون القضاء العدلي)، أو ما يُعادلها، رئيساً، ومن عضوين، أحدهما مهندس من موظفي الادارات العامة أو البلديات أو المؤسسات العامة، والآخر خبير في التخمين.
    • لجنة إستملاك إستئنافيّة، واحدة أو أكثر، مؤلّفة من قاضٍ من الدرجة السادسة وما فوق (أي ما يوازي الدرجة الحادية عشرة فما فوق، وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون القضاء العدلي)، أو ما يُعادلها، رئيساً، ومن عضوين، أحدهما مهندس من موظّفي الإدارات العامة أو البلديات أو المؤسسات العامة، وآخر مهندس خبير في الشؤون العقارية والتخمين.
  • يُعيّن رئيس وعضوان رديفان لكلّ لجنة من اللجان البدائية والاستئنافية.
  • تُمثَّل الادارة أمام اللجان البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة يحمل على الأقلّ إجازة في الحقوق أو في الهندسة المدنية.
  • لإدارات الدولة أن تستعين بهيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا الهامة التي تُثير نزاعاً قانونيّاً، فيُمثّلها رئيس هيئة القضايا أو مَنْ يُمثّله من القضاة أو الموظفين أو المحامين الملحقين بالهيئة.
 
إختصاصها
  • يدخل في إختصاص لجان الاستملاك:
    • تحديد مقدار جميع التعويضات المترتّبة بسبب الاستملاك.
    • الفصل في طلبات الاستملاك الكامل المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من قانون الاستملاك.
    • تعيين ثمن الفضلات المُشار إليها في المادة 40 من قانون الاستملاك.
    • تحديد قيمة التحسين تمهيداً لفرض الضريبة عليها.
    • الفصل في النزاع في حال وجود خلاف جدّي بين المالكين أو بينهم وبين أصحاب الحقوق أو بين أصحاب الحقوق أنفسهم يتعلّق بهذه الحقوق أو بالحقوق على العقار. تُقدّر اللجنة مبلغ التعويض وتقرّر توقيف دفعه حتى إنتهاء النزاع باتفاق الفرقاء أو بحكم قطعي من المحكمة المختصّة.
    • الفصل في النزاعات حول تطبيق مفهوم الوحدة العقارية وحول مقدار الاقتطاعات المتعاقبة التي تُصيب العقار.
    • كلّ ما يرد عليه نصّ خاص في قانون الاستملاك أو سواه.
  • تقبل قرارات اللجنة البدائية الطعن بطريق الاستئناف ضمن المهل ووفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
  • إذا وقع في القرارات النهائية للجان الإستملاك خطأ مادي أو إذا التبس تفسيرها أو إذا تبيّن أنّ القرار تناول مساحة من عقار سبق إستملاكها أو تضمّن خطأ في تحديد المساحة أو في مشتملات المساحة المطلوب إستملاكها أو في أسماء أصحاب الحقوق، حقّ لأيّ من الفرقاء أن يطلب التصحيح أو التفسير بموجب إستدعاء يُقدّم إلى اللجنة مُصدرة القرار.
  • لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية من طرق المراجعة سوى الاعتراض وإعتراض الغير وإعادة المحاكمة فقط، وذلك ضمن المهل والأسباب ووفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
    لا أنّه يحقّ للمالكين وأصحاب الحقوق الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية إذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بدايةً أكثر من 25%، وللإدارة المستملكة، إذا قضت لجان الاستملاك الاستئنافية بزيادة قيمة التعويض أكثر من 50%.

إعلانات

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد