المحاكم > التحكيم الدولي رجوع
مفهوم التحكيم الدولي
يعتبر التحكيم دولياً بمفهوم المادة 809 م.م متى تعلّق بمصالح التجارة الدولية، وأعطى المشرّع الدولة والأشخاص المعنويين الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي وقد اعتمد القضاء اللبناني ما توصّل إليه القضاء الفرنسي في تحديده للطابع الدولي للتحكيم، الذي يمكن أن يستمدّ من كون العملية الإقتصادية التي يتناولها التحكيم تحقق إنتقالاً في الأموال أو في الخدمات من بلد إلى آخر، أو انتقالاً لرؤوس الأموال، أو انتقالاً للتكنولوجيا وتبادلاً للموظفين.
تعيين المحكمين
يعيّن المحكم أو المحكمون في إتفاقية التحكيم، إما مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، ويمكن أن تتضمن الإتفاقية طريقة تعيين هؤلاء. وإذا طرأت صعوبة في تعيين المحكم في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه قانون أصول المحاكمات اللبناني، يمكن للفريق الأكثر عجلة أن يطلب التعيين بقرار يصدر عن رئيس الغرفة الإبتدائية، وفق نص المادة 810 م.م.   أما الأصول التي ستتبع في الخصومة التحكيمية، فتحدد وفق المادة 811 م.م، في إتفاقية التحكيم، ويجوز إخضاع هذه الخصومة لقانون معيّن يحدد في الإتفاقية، وإن لم يرِدْ نص في الإتفاقية يطبق المحكم الأصول التي يراها مناسبة إن مباشرة أو باللجوء إلى قانون معيّن أو إلى نظام التحكيم. ويفصل المحكّم في النزاع وفق للقواعد القانونية التي إختارها الخصوم وإلا فوفقاً للقواعد التي يراها مناسبة، وهو يعتد في جميع الأحوال بالأعراف التجارية الرائجة التطبيق، خاصة إذا كان التحكيم مطلقاً. وإذا كان التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني لا تطبّق عليه قواعد التحكيم الداخلي إلا إذا لم توجد إتفاقيات خاصة، وذلك سنداً أحكام المادة 812 أ.م.م.
الإعتراف بالقرارات التحكيمية
;يكفي للإعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في نطاق تحكيم دولي، وفق المادة 814 أ.م.م، أن يثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها، إذا لم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي. ويتم الإثبات بإبراز أصل القرار التحكيمي مرفقاً بالإتفاق التحكيمي، أو بإبراز صورة طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقين من المحكمين أو من أية سلطة مختصة، على أن يترجما من قبل مترجم محلّف إذا كانا محررين بلغة أجنبية. ولا بد في هذا الصدد من إعطاء لمحة عن مفهوم النظام العام الدولي الذي لا يجوز للقرار التحكيمي الدولي مخالفته. فمن المعروف أن قواعد النظام العام الداخلي تطبّق داخل الأراضي اللبنانية، ولا يمتد أثرها إلى العلاقات الدولية، ولكن ثمة قواعد تتعلق بالنظام العام تكون ذات طابع مهم بحيث يعمل بها في عدد كبير من الدول مما يضفي عليها طابعاً دولياً، فتعرف حين إذن بقواعد النظام العام الدولي التي تكون ملزمة التطبيق في مجال التحكيم الدولي بحيث يستبعد كل نص يخالفها.
طرق الطعن في القرارات التحكيمية
لا يقبل القرار التحكيمي الصادر في الخارج أو في تحكيم دولي بحد ذاته الإستئناف، إذ يجوز فقط استئناف القرار الذي يرفض الإعتراف به أو يرفض إعطاءه الصيغة التنفيذية وفق المادة 816 أصول مدنية. كذلك لا يمكن الطعن بالقرارات التحكيمية الدولية الصادرة خارج لبنان مباشرة; بطريق الإبطال:فالمادة 819 م.م تنص على أن القرار التحكيمي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال، مما يعني أن القرار التحكيمي الدولي الصادر في الخارج غير خاضع لطريق الطعن المذكور، فلا يبقى أمام الفرقاء المتضررين منه سوى اللجوء إلى استئناف القرار القاضي بإعطائه الصيغة التنفيذية وفقاً لشروط المادة 817 م.م. كما أن استئناف القرار الذي يمنح الصيغة التنفيذية أو يمنح الإعتراف بالقرار التحكيمي الدولي الصادر في الخارج ليس مطلقاً، بل هو محصور ضمن حالات خمس حددتها المادة 817 م.م وهي: صدور القرار بدون إتفاق تحكيمي أو بناء على إتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة. 2 صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون. 3 خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين. 4 صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5; مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي. ولا بد من الإشارة إلى أن عدم تحديد تاريخ المداولة غير وارد في عداد حالات الإستئناف المعددة حصراً في المادة 817 م.م.. وإذا كان القانون المطبق على النزاع يسمح بعدم تعليل القرار، فلا يكون في عدم التعليل مخالفة للنظام العام الدولي إلا إذا كان عدم التعليل من شأنه الإنتقاص من حقوق الدفاع. أما مهلة الإستئناف المبني على المادتين 816 و817 م.م هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ القرار الإبتدائي المانح أو الرافض إعطاء الصيغة التنفيذية. إذا كان القرار التحكيمي الدولي صادراً في لبنان، فهو يقبل الطعن بطريق الإبطال للأسباب عينها التي حددتها المادة 817 م.م المتقدم ذكرها، ولكن القرار القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن وفق المادة 819 م.م. ومهلة الطعن في هذه الحالة ثلاثون يوماً من تاريخ القرار المُعطى الصيغة التنفيذية. كما يمكن إستئناف القرار التحكيمي في هذه الحالة منذ صدور القرار، ويقدم الإستئناف إلى محكمة الإستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها. ومهلة الطعن من شأنها أن توقف تنفيذ القرار التحكيمي، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم من خلال المهلة، ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ.