المحاكم > إعطاء الصيغة التنفيذية رجوع
إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي
تعريف الحكم الأجنبي
الحكم الأجنبي هو كل حكم أو كل قرار أو أمر قضائي يصدر باسم سيادة غير السيادة اللبنانية؛ أي كل حكم يصدر عن سلطة قضائية غير لبنانية سواء أكانت عائدة إلى دولة أجنبية أو إلى هيئة دولية.
تنفيذ الأحكام الأجنبية
المبدأ
الصيغة التنفيذية ضرورية للتنفيذ.
لا يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي في لبنان إلا بعد إعطائه الصيغة التنفيذية.
على أن الأحكام الأجنبية التي يصح منحها الصيغة التنفيذية هي تلك التي تتضمن إلزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص.
- الإجراءات الاحتياطية و الإثبات: الصيغة التنفيذية غير واجبة.
على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، أن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لاجراءات احتياطية كالقيد الإحتياطي العقاري و الحراسة القضائية و طلب وكيل التفليسة الديون التي لها أو تدخله في دعاوى المفلس و الحجز الاحتياطي و حجز الاستحقاق و الحجز لدى الغير.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الاحتياطية تتخذ وفقاً لأحكام القانون اللبناني، وأنه يجب أن يكون مضمون الحكم الأجنبي ما يبرر اتخاذ الإجراء الإحتياطي المطلوب.
في هذه الحالة يقدّم نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم و ترجمة مطابقة لأصل الحكم و مصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني. بالإضافة إلى ذلك يجب إبراز ما يثبت أن طالب الحجز لم يستخرج صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم الأجنبي، و إذا كان قد استخرجها فعليه إبرازها. كما ينبغي إبراز إفادة أخرى تبيّن ما إذا كان الحكم موضوع طعن، و مصير الطعن في حال وجوده.
إذا تعذر الحصول على هاتين الإفادتين و كان يغشى من تهريب الأموال المطلوب حجزها، يترك الأمر لتقدير رئيس دئرة التنفيذ الذي يستطيع تقرير الحجز لقاء كفالة إذا رأى ذلك ضرورياً.
- أثر طلب الصيغة التنفيذية
يقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين.
قرار الصيغة التنفيذية الصادر عن قضاء دولة مختلف عن قضاء الدولة التي صدر عنه الحكم الأجنبي لا ينفذ في لبنان، إذ يجب، حتى يصبح الحكم الأجنبي نافذاً في لبنان، إعطاؤه الصيغة التنفيذية فيه.
الاستثناءات
1- وضع الأحكام الأجنبية الجزائية و الإدارية
لا تخضع لهذا القانون الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري إلا إذا تضمّنت إلزامات ذات طابع مدني و فيما يعود لهذه الإلزامات فقط.
2- وضع الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية و بالأحوال الشخصية، و وضع القرارات الرجائية
إن الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية وكذلك القرارات الرجائية الأجنبية، تنتج مفاعيلها حكماً في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية لاقتصارها على إثبات حالة أو وضع أو واقعة أو أهلية أو صفة. و لكن القانون اشترط ألا يكون القرار الأجنبي موضع نزاع.
أما إذا طلب اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأموال أو الأشخاص، فالصيغة التنفيذية تغدو واجبة كإجراء القيود أو تصحيحها في السجلات الرسمية كافة و ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية.
طلب الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي
يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه (أو مقام أحد المدعى عليهم أو مسكنهم في إطار المادة 97 من القانون) أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية ، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة بقبول الطلب أو برفضه.
وفي حال صدور القرار بقبول الطلب و إعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف (بهيئتها كاملة لا أمام رئيسها) في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المُعطى الصيغة التنفيذية قضائياً و لم يكن معجل التنفيذ، فإن مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدّم في خلال المهلة.
وفي حال تقرر رفض طلب الصيغة التنفيذية، يحق للطالب الإعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف التي تفصل فيه وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية طالما أنه لا وجود لخصم في القضية.
يخضع القرار الاستئنافي الصادر بعد اعتراض أحد الفرقاء لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أن الأحكام و القرارات الصالحة للتنفيذ والصادرة خارج لبنان في الأمور التي تدخل في لبنان ضمن اختصاص المراجع المذهبية (للطوائف المسيحية و الطائفة الاسرائيلية) تنفذ بعد أن تعطى الصيغة التنفيذية من قبل المحاكم المدنية الصالحة إذا كانت الأحكام والقرارات الآنفة الذكر صادرة عن محاكم مدنية. أما إذا كانت صادرة عن مراجع مذهبية، فالصيغة التنفيذية تعطى لها من قبل المراجع المذهبية المختصة في لبنان وفقاً لقانونها الداخلي (المادة 30 من قانون 2 نيسان 1951).
شروط منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي
تمنح المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط الخمسة التالية مجتمعةً:
- الشرط الأول: أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد و بين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق و قواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي، أي مع قواعد القانون الدولي الخاص المطبقة في لبنان. وفي حال توافق الحكمين الأجنبيين مع القواعد المذكورة يفضل الاعتداد بالحكم ذي التاريخ الأسبق.
- الشرط الثاني: أن يكون إكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. غير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية و للأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية.
- الشرط الثالث: أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم حسب قانون البلد الصادر فيه الحكم الأجنبي و تأمنت له حقوق الدفاع.
- الشرط الرابع: أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية.
- الشرط الخامس: أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.
لمفهوم النظام العام في مجال الصيغة التنفيذية أثر مخفف إذ أنه لا يستهدف في هذا المجال إنشاء حق في الداخل إنما فقط الاعتراف بحق نشأ في الخارج.
ويفهم بالنظام العام المعني في المادة 1014 أ.م.م. أنه النظام العام الدولي منظوراً إليه من زاوية لبنانية لا النظام العام اللبناني الداخلي. أي على سبيل المثال، يتم النظر إلى موضوع الحكم والأصول التي إتبعت ومنها مراعاة مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع وتعليل الحكم والأدلة التي إستند إليها.
النظر في أساس الحكم الأجنبي
المبدأ: إعطاء الصيغة التنفيذية يتم في إطار الشروط المحددة له بدون إعادة النظر في أساس الحكم الأجنبي.
الإستثناءات: تعيد المحكمة اللبنانية النظر في أساس الحكم الأجنبي، بناءً على طلب المدعى عليه في الحالات التالية:
1. إذا ثبت أن الحكم صدر بالإستناد إلى وثائق اعتبرت أو أعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره. ويشترط ألا يكون ثبوت كذب هذه الوثائق موضعاً لمناقشة جدية.
2. إذا اكتشفت، بعد صدور الحكم، وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.
3. إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية. والتناقض المقصود هو المؤدي إلى استحالة تنفيذ الحكم.
4. إذا ثبت أن قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في أساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.
رفض إعطاء الصيغة التنفيذية
ترفض الصيغة التنفيذية في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف. ويعتبر، بمثابة الحكم النهائي الصادر عن القضاء اللبناني، القرار اللبناني الذي أعطى الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي، لأن الحكم الأجنبي يصير في هذه الحالة متمتعاً بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الأحكام اللبنانية.
الحالة الثانية: إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.
المستندات الواجب ابرازها
على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز:
1- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعةً الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
الصورة المصدقة حسب الأصول تحتّم أن تتم معاملة التصديق تسلسلاً لدى المراجع الآتية:
الموظف المختص بإعطاء صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم في بلد صدوره، رئيس أو رؤساء هذا الموظف تسلسلاً ووصولاً إلى وزير العدل، وزير خارجية البلد الأجنبي، سفير أو قنصل لبنان في هذا البلد، ووزارة الخارجية اللبنانية للتصديق على توقيع السفير أو القنصل اللبناني.
2- المستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه. وإكتساب الحكم القوة التنفيذية يثبت بشرح على الحكم ذاته أو بمستند مستقل.
3- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً بالصورة الغيابية.
تصدق نسخة الاستحضار ونسخة وثيقة التبليغ وفقاً للطريقة المبيّنة في البند (1) أعلاه، مع التوضيح بأن المرجع الأول للتصديق (أي نقطة الانطلاق) يكون الموظف المختص في قلم المحكمة.
4- ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني. تجري الترجمة عادة على يد ترجمان محلف.
المنحى الجزئي للصيغة التنفيذية
للمحكمة أن تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الأخرى و ليس لها أن تدخل عليه أي تعديل من شأنه أن يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للخصوم.
الادلاء بأسباب ووسائل دفاع
يجوز أثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الادلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الأجنبي من أسباب و وسائل دفاع.
و إذا ما رأت المحكمة اللبنانية أن هذه الأسباب و الوسائل جديرة بالإهتمام و بجعل المحكوم ضده خارجاً من دائرة المديونية بمعناها الشامل، إستجابت لطلبه، وردت طلب الصيغة التنفيذية.
و لكنه يمتنع على المحكوم ضده وعلى خصمه تقديم طلبات جديدة.
يدلي المحكوم ضده بالأسباب ووسائل الدفاع التي طرأت بعد صدور الحكم الأجنبي في سياق الاعتراض على منح الصيغة التنفيذية.
الاعتراف بمفاعيل الحكم الأجنبي
للقاضي اللبناني، أثناء النظر في دعوى معروضة عليه، أن يعطي الحكم الأجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و 1015 من هذا القانون. وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.
إن الصيغة التنفيذية تمنح إذاً، في هذه الحالة، بطلب طارئ. بمعنى أن القاضي الناظر في الطلب الأصلي هو من يمنح الصيغة التنفيذية نتيجة لطلب طارئ، وأن المرجع الذي يتلقى طلب الصيغة التنفيذية لم يعد رئيس محكمة الاستئناف المدنية بل أصبح كل محكمة ناظرة في دعوى جرى التذرع أمامها بالحكم الأجنبي. وفي هذا التوسيع ميل إلى تبسيط الاجراءات وإختصار النفقات وتسريع الفصل بالقضايا.
تطبق هذه القواعد على الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية وعلى الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي، أي الأحكام الموصوفة والتي هي بحاجة أصلاً إلى الصيغة التنفيذية لتنتج مفاعيلها في لبنان. أما الأحكام الأجنبية التي تنتج مفاعيلها حكماً في لبنان دون حاجة لإقترانها بالصيغة التنفيذية، فهي لا تخضع لهذه الفقرة لإنتفاء الجدوى.
دعاوى إعلان عدم سريان الأحكام الأجنبية
تطبق جميع الأحكام السابق ذكرها على الدعاوى الرامية إلى إعلان عدم سريان الأحكام الأجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة أو في مجرى دعوى عالقة أمام المحاكم اللبنانية. فإذا قدمت دعوى مباشرة يكون المرجع المختص رئيس محكمة الاستئناف المدنية و إذا قدّم الطلب في معرض دعوى عالقة، يكون القاضي الناظر فيها هو المرجع المختص.
مفاعيل الحكم الأجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية
يتمتع الحكم الأجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الأحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الأحكام. فيصبح بالتالي قابلاً للتنفيذ الجبري.
ينفذ الحكم الُمعطى الصيغة التنفيذية في لبنان وفقاً لقوانين التنفيذ اللبنانية مستفيداً من طرق التنفيذ المطبقة في لبنان بما تبيحه و بما تمنعه حتى لو كانت متناقضة مع طرق التنفيذ المطبقة في بلد صدوره.
إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الرسمية الأجنبية
تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية في لبنان
باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي أو عيني، والتي يبقى تنفيذها خاضعاً لأحكام المواد 847 إلى 856 أ.م.م. أي دون حاجة لإقترانها بالصيغة التنفيذية، لا تكون السندات الرسمية الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناءً على قرار صادر وفقاً لأحكام المادة 1013 أ.م.م. (أي وجوب إعطائها الصيغة التنفيذية). وتنفيذها، على خلاف السندات المثبتة لحق شخصي أو عيني، يتم وفقاً للقواعد المطبقة على السندات الرسمية اللبنانية المثبتة لمثل هذه الحقوق.
تجدر الملاحظة أن السندات الأجنبية العادية تبقى بدورها قابلة للتنفيذ في لبنان بدون حاجة لإقترانها بالصيغة التنفيذية، بإعتبارها تحمل تواقيع حيّة.
تنفيذ الوصايا الأجنبية
تعتبر الوصايا، ومن بينها الوصايا الأجنبية عقوداً. وهي تنفّذ مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لإقترانها بالصيغة التنفيذية. علماً أن الحقوق المثبتة في الوصايا تندرج في إطار مفهوم الحقوق الشخصية والعينية المبيّنة في المادتين 847 و 1023 من القانون.
شروط منح الصيغة التنفيذية للسند الأجنبي
لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي المثبت لحق خارج عن إطار الحقوق العينية أو الشخصية إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعةً، وهي:
الشرط الأول: صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب أحكام القانون الذي منحه الصلاحية.
الشرط الثاني: تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.
الشرط الثالث: عدم إنطواء السند على ما يخالف النظام العام كما جرى تفصيله في الفقرة 4.1.6.
الشرط الرابع: إقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظّم فيه.