تأليفها
تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس وأربعة مفتشين عامين وستة مفتشين. يؤلف الرئيس مع المفتشين العامين مجلس الهيئة، و يكون للهيئة قلم قوامه مساعدون قضائيون يطبّق عليهم النظام ذاته المطبق على الأقلام في الدوائر القضائية
نطاق صلاحياتها
تشمل صلاحية هيئة التفتيش القضائي، وتحت إشراف وزير العدل، الآتي:
- المحاكم العدلية
- المحاكم الإدارية
- الهيئات في وزارة العدل
- ديوان المحاسبة
- الأقلام التابعة للمحاكم والهيئات والديوان
- الدوائر المركزية في وزارة العدل
- أعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في جميع المجالس والهيئات واللجان
- كتاب العدل
- الخبراء
- وكلاء التفليسة
- مراقبي الصلح الإحتياطي
مهامها الأساسية
تتولى هيئة التفتيش القضائي المهام التالية:
- مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعين لها.
- لفت نظر السلطات إلى ما تراه من خلل في الأعمال وتقديم الإقتراحات الرامية إلى إصلاحه
- الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الأقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.
- لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير أعمالهم.
- توجيه التنبيه عند الإقتضاء إلى القضاة والموظفين.
- الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتّخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
أصول تعيين الأعضاء
- يعيّن رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء، بناء على إقتراح وزير العدل، من بين القضاة العدليين في الدرجة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
- يعين المفتش العام بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة فما فوق أو ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
- يعين المفتش بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة التاسعة فما فوق أو ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
- يعاد رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتشون العامون إلى ملاكهم الأصلي أو ينقلون إلى الإدارة برتبة يوازي راتبها راتبهم بناء على طلبهم الخطي.
ويجوز إعادتهم إلى ملاكهم الأصلي أو نقلهم إلى إدارة أخرى بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.
يعاد المفتشون إلى ملاكهم الأصلي أو ينقلون إلى إدارة أخرى بمرسوم يتّخذ بناء على إقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي.
ممارستها لمهامها
إدارتها
إنّ رئيس الهيئة هو الرئيس الإداري المباشر للأعضاء والموظفين العامين.
يمارس الرئيس ضمن التفتيش القضائي كافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير بإستثناء الصلاحيات الدستورية.
إجتماعاتها
يجتمع مجلس الهيئة بناء على دعوة الرئيس.
لا يكون الإجتماع قانونياً إلاّ بحضور الرئيس ومفتشين عاميين إثنين على الأقل.
تتّخذ القرارات بالأكثرية وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحاً.
التقرير السنوي
يضع مجلس الهيئة قبل بدء كل سنة قضائية تقريراً عن أعمال التفتيش في السنة السابقة، ويتم رفعه إلى وزير العدل مع الإقتراحات المناسبة.
برنامج التفتيش
يتولى رئيس هيئة التفتيش تنفيذ برنامج التفتيش السنوي الذي يتم وضعه من قبل مجلس الهيئة قبل بدء كل سنة قضائية.
أعمال التحقيق
- يقوم رئيس الهيئة فوراً بنفسه أو بواسطة من يكلّفه من المفتشين العامين أو المفتشين بالتحقيق في كل شكوى ترد إليه مباشرة أو عن طريق وزير العدل، وله حفظ الشكوى المقدمة إليه مباشرة إذا وجدها غير جدية.
يشترط في من يقوم بالتفتيش أن يكون أعلى رتبة من القاضي المراد تفتيشه.
- لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطّلاع على جميع الوثائق والملفات والسجّلات والإستماع إلى من يرون إستماعه ضرورياً من الموظفين وغيرهم، وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
ولمجلس الهيئة أن يفرض ، عند الإقتضاء ، على الموظّفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه.
التأديب
- يحيل مجلس الهيئة القضاة وموظفي الفئة الثانية وما فوق التابعين لمراقبة الهيئة إلى مجلس التأديب إذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الإحالة، وله أن يقترح على وزير العدل توقيف القاضي - المحال إلى مجلس التأديب - عن العمل.
- يحيل رئيس الهيئة موظفي الفئة الثالثة وما دون درجة وسائر الأشخاص التابعين لمراقبة الهيئة إلى مجلس التأديب، ويفرض عليهم عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عنها في نظام الموظفين العام بعد الإستماع إلى دفاعهم.
يلتزم الرئيس والأعضاء بسر المهنة، ويحالون إلى مجلس التأديب بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل وبعد إستشارة مجلس الهيئة. يعين هذا المرسوم مجلس التأديب الذي ينظر في كل قضية، على أن يكون مؤلفاً من رئيس وعضوين يتّخذون من بين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز ويتولى وظيفة مفوض الحكومة، النائب العام لدى محكمة التمييز، وفي حال التعذّر المحامي الأعلى درجة لدى هذه المحكمة.
يتبع مجلس التأديب الأصول الخاصة بالقضاة.
رؤساء هيئة التفتيش القضائي
الإسم |
من |
إلى |
القاضي شوكت المنلا |
أول رئيس للهيئة منذ مطلع الستينات من القرن العشرين |
القاضي ممدوح الخضر |
13/7/1966 |
1/7/1978 |
القاضي عبد الباسط غندور |
24/7/1978 |
1/7/1992 |
القاضي ديب درويش |
17/9/1992 |
1/7/1995 |
القاضي وليد غمرة |
12/7/1995 |
1/7/2000 |
القاضي طارق زيادة |
5/7/2000 |
24/7/2004 |
القاضي محمد علي عويضة |
26/11/2004 |
1/8/2008 |
القاضي د. أنطوني عيسى الخوري |
1/8/2008 (حكماً) |
20/3/2009 |
القاضي محمد سمير حاطوم |
20/3/2009 (حكماً) |
13/3/2010 |
القاضي أكرم بعاصيري |
13/3/2010 |
ولا يزال |