تأليفه:
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة أعضاء على الوجه الآتي:
أعضاء حكميون هم:
- الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً
- النائب العام لدى محكمة التمييز نائباً للرئيس
- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً
وتستمر ولايتهم مدة توليهم لمهامهم.
أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين كافة لدى محكمة التمييز(عضوين).
تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الأول لمحكمة التمييز وبإشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ إنتهاء ولاية المجلس، ويجري التصويت بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزاً الأعلى درجة، وإذا تساوت الدرجات فالأكبر سناً.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضراً بالنتيجة، يبلّغه إلى وزير العدل.
أعضاء معيّنون:
قاضي من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف لدى محاكم الإستئناف.
قاضي من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل (أعضاء).
يعيّن هؤلاء بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المعينين أو المنتخبين، يتم إختيار العضو البديل بالطريقة عينها للمدة المتبقية في الولاية، وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف.
تكون ولاية القضاة الأعضاء المعينين والمنتخبين ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ بعد انقضاء ولاية كاملة على ولايتهم.
قسم اليمين:
يقسم أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل أمانة وإخلاص وأن أحفظ سر المذاكرة وأن أتوخى في جميع أعمالي حسن سير القضاء وكرامته وإستقلاله".
مهامه
- يسهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته وإستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتّخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.
- وضع مشروع المناقلات والإلحاقات والإنتدابات القضائية الفردية أو الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه، ولا تصبح التشكيلات نافذة إلاّ بعد موافقة وزير العدل.
- عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. في حال إستمرار الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجدّداً في الأمر للبت فيه، ويتّخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وملزماً.
- تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم يتّخذ بناء على إقتراح وزير العدل.
- تأليف المجلس التأديبي للقضاة.
- درس ملف أي قاض والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة وإتّخاذ التدابير والقرارات المناسبة.
- النظر في طلبات العفو الخاص المقدّمة من المحكومين بعقوبة الإعدام أو المحالة إليه من المراجع المختصّة.
- تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من أعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص.
- إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، وإقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
إجتماعاته
- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس، كما يجتمع بناء على طلب أربعة من أعضائه. ويحق لوزير العدل أن يدعو المجلس إلى الإنعقاد.
في حال غياب الرئيس أو نائبه، يترأس الجلسة أعلى القضاة درجة، وفي حال تساوي الدرجة، الأقدم عهداً في القضاء. وعند التساوي في لأقدمية، الأكبر سناً.
- تتضمّن الدعوة موعد الإجتماع وجدول الأعمال على أن يودع مبدئياً جدول الأعمال تحت تصرّف الأعضاء لدى أمانة سر المجلس قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ الجلسة.
- لا يكون الإجتماع قانونياً إلاّ بحضور ستة من أعضاء المجلس على الأقل.
- فيما خلا الحالات المنصوص بشأنها على غالبية خاصة، تتّخذ قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجّحاً.
- ترفع قرارات المجلس فور إتّخاذها لوزير العدل.
- تنّظم محاضر متسلسلة بإجتماعات المجلس وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد توقيعها من الرئيس والأعضاء.