تقبل قرارات الديوان القضائية النهائية من طرق المراجعة إعادة النظر والنقض.
إعادة النظر
يمكن طلب إعادة النظر في الحالات التالية:
- إذا تبيّن من التدقيق في معاملة أخرى أن هناك خطأ أو إغفالاً أو تزويراً أو قيداً مكرراً.
- إذا ظهرت مستندات أو أمور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار.
تجري إعادة النظر بناء على طلب المدعي العام أو وزير المالية لصالح الخزينة أو المحتسب أو الموظف المختص أو الإدارة أو الهيئة ذات العلاقة.
لا يحول طلب الإعادة هذا دون تنفيذ القرار المطعون فيه إلا أنه يمكن للديوان أن يقرر وقف تنفيذ القرار بناء على طلب المحتسب أو الموظف المختص إذا تبيّن أن التنفيذ يلحق به ضرراً بليغاً وأن طلب إعادة النظر مرتكز على سبب جدي.
تنظر في طلب الإعادة الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
النقض
يمكن طلب نقض القرار أمام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصلاحية أو مخالفة أصول المحاكمة أو مخالفة القوانين والأنظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه.
يقدم طلب النقض كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة والموظف المختص والإدارة أو الهيئة ذات العلاقة.
في حال نقض القرار، على الديوان أن يتقيد بقرار مجلس شورى الدولة.